ان الشك ان كان فى مانعية شىء وشرطية عدمه للصلاة فصحة الاجزاء السابقة لا يستلزم عدمها والسر في عدم الاستلزام ما تقدم من ان صحة الاجزاء بكلا المعنيين اى بمعنى مطابقة الامر وبمعنى ترتب الاثر باقية ابدا حتى مع القطع بوجود المانع وبمانعية الموجود فاذا لم تكن الصحة بالمعنيين المذكورين مستلزمة لعدم المانعية لم يكن اثباتها بالاستصحاب المذكور حتى على القول بالاصول المثبتة لان الثابت بالاستصحاب هو اللوازم ولو كانت غير شرعية على القول المذكور لا ما يقارنه احيانا من دون ملازمة شرعية او عقلية او عادية ولا غير اللوازم من الملزومات وان كانت شرعية كما سيجيء توضيح ذلك فى باب الاستصحاب إن شاء الله تعالى وان كان الشك فى قاطعية الشىء ورفعه للاتصال والاستمرار الموجود للعبادة فى نظر الشارع فاستصحاب بقاء الاتصال كاف اذ لا يقصد فى المقام سوى بقاء تلك الهيئة الاتصالية والشك انما هو فيه لا فى ثبوت شرط او مانع آخر حتى يقصد بالاستصحاب دفعه ولا فى صحة بقية الاجزاء من غير جهة زوال الهيئة الاتصالية بينها وبين الاجزاء السابقة والمفروض احراز عدم زوالها بالاستصحاب.
(محصل الشقين) المذكورين انه ان اراد بالاصل المذكور ما يجرى فى ظرف الشك فى المانع فقد عرفت انه ساقط عن أصله فلم يجر لكى يبحث عن كونه مثبتا وعدمه وان اراد به ما يجرى فى الشك فى القاطع فهو ليس من الاصول المثبتة كما سيظهر عن قريب.