وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم ، عدا الوتر ، وصلاة الأعرابي.
______________________________________________________
الصّادق عليهالسلام : « يا بني لو صلحت النّافلة في السّفر تمت الفريضة » (١) ، وفي هذا إيماء إلى سقوطها في الخوف الموجب للقصر أيضا ، وادّعى ابن إدريس على السّقوط الإجماع (٢).
وقال الشّيخ في النّهاية : يجوز فعلها سفرا (٣) تعويلا على رواية الفضل بن شاذان (٤) ، والعمل على المشهور.
قوله : ( وكلّ النوافل ركعتان بتشهّد وتسليم ، عدا الوتر ، وصلاة الأعرابي ).
هذا الحكم ، وهو أنّ النّوافل مثنى إلاّ الوتر فإنّها ركعة واحدة ، وصلاة الأعرابي فقد شرّع فيها أربع بتسليمة ـ وسيأتي في صلاة التطوّع إن شاء الله تعالى ـ فلو زاد على اثنتين ـ فيما عداها ـ لم تشرع ، فلا تنعقد الصّلاة ، صرّح بذلك الشّيخ (٥) وجماعة (٦) ، وفي الأخبار ما يدلّ عليه (٧) ، ويؤيده أنّ الصّلاة بتوقيف الشارع ، والمنقول اثنتان.
وكذا القول في الرّكعة الواحدة ، صرّح به الشّيخ في الخلاف (٨) ، وصاحب المعتبر (٩) ، اقتصارا على المتيقّن من فعل النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والأئمة عليهمالسلام ، والمنقول عنهم ، ولأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن البتيراء (١٠) ، وهي : الركعة الواحدة.
قال في المنتهى ـ ما حاصله ـ : لو جوزنا الزّيادة على اثنتين ، فقام إلى الثّالثة سهوا قعد ـ كما في الفرائض ـ وإن تعمّد كأن قصد به الصّلاة ثلاثا فما زاد صحّ ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٦ حديث ٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢١١ حديث ٧٨٠.
(٢) السرائر : ٣٩.
(٣) النهاية : ٥٧.
(٤) الفقيه ١ : ٢٩٠ حديث ١٣٢٠ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ١١٣.
(٥) في المبسوط ١ : ٧١ ، والخلاف ١ : ١١٦ مسألة ٢١٤ كتاب الصلاة.
(٦) منهم : ابن إدريس في السرائر : ٣٩.
(٧) قرب الاسناد : ٩٠ ، السرائر : ٤٧٩.
(٨) الخلاف ١ : ١١٩ مسألة ٢٢١ كتاب الصلاة.
(٩) المعتبر ٢ : ١٨ ـ ١٩.
(١٠) المحلى ١ : ٢٧٧ ، النهاية لابن الأثير ١ : ٩٣ ، نصب الراية ٣ : ٤٨ وانظر : لسان الميزان ٤ : ١٥٢.