وثمان للعصر قبلها ، وللمغرب أربع بعدها ، وللعشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة بعدها ، وبعد كل صلاة تريد فعلها ، وثمان ركعات صلاة الليل ، وركعتا الشفع ، وركعة واحدة للوتر وركعتا الفجر.
وتسقط في السفر نوافل الظهرين والعشاء.
______________________________________________________
والاختلاف في الأخبار منزّل على الاختلاف في الاستحباب بالتأكيد وعدمه.
قوله : ( وللعشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة ).
ويجوز فعلهما من قيام ، لخبر سليمان بن خالد ، عن الصّادق عليهالسلام : « ركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا ، والقيام أفضل » (١).
فإن قلت : فعلى هذا إذا صلّيتا من قيام يكون عدد النّوافل خمسا وثلاثين ركعة.
قلت : إذا كانت الرّكعتان من قيام بدل الرّكعتين من جلوس المحسوبتين بركعة واحدة لا يلزم ذلك ، وفي رواية البزنطي عن أبي الحسن عليهالسلام : « أنّ الرّكعتين بعد العشاء من قعود تعد بركعة » (٢) ففيه دلالة على أنّ أصل فعلهما من قعود.
قوله : ( بعدها وبعد كلّ صلاة تريد فعلها ).
صرّح بذلك الشّيخان في المقنعة (٣) ، والنّهاية (٤) ، حكاه في الذّكرى ، قال : حتّى في نافلة شهر رمضان ، وهو مشهور بين الأصحاب (٥) ، وحكى في المنتهى عن الشّيخ أنّه قال : يستحب أن يجعلها بعد كلّ صلاة يريد أن يصليها (٦).
قوله : ( وتسقط في السّفر نوافل الظّهرين والعشاء ).
لا كلام في سقوط نافلة الظهرين ، إنما الكلام في سقوط نافلة العشاء ، والمشهور السّقوط ، لرواية أبي بصير عن الصّادق عليهالسلام : « الصّلاة في السّفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب » (٧) ، الحديث ، وفي رواية أبي يحيى الخياط عن
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٥ حديث ٨.
(٢) الكافي ٣ : ٤٤٤ حديث ٨ ، التهذيب ٢ : ٨ حديث ١٤.
(٣) المقنعة : ٢٧.
(٤) النهاية : ٦٠.
(٥) الذكرى : ١١٥.
(٦) المنتهى ١ : ٢٠٨.
(٧) الكافي ٣ : ٤٣٩ حديث ٣ ، التهذيب ٢ : ١٤ حديث ٣٦.