والمندوب ما عداه.
والفرائض اليومية خمس : الظهر أربع ركعات ، ثم العصر كذلك ، ثم المغرب ثلاث ركعات ، ثم العشاء كالظهر ، ثم الصبح ركعتان ، وتنتصف الرباعيات في السفر خاصة.
والنوافل الراتبة أربع وثلاثون ركعة ، ثمان للظهر بعد الزوال قبلها ،
______________________________________________________
قوله : ( وتنتصف الرّباعيات في السّفر خاصة ).
احترز بقوله : ( خاصّة ) عن الثّنائية والثّلاثية ، ويرد عليه الخوف ، والمراد بتنصيف الرّباعيات في السّفر : حذف الرّكعتين الأخيرتين ، ولا ينافي ذلك ما ورد عن عائشة أنّ الصّلاة افترضت مثنى إلا المغرب ، فزيد فيما عدا الصّبح والمغرب ركعتين ركعتين ، وفي السّفر تصلى كما افترضت (١) ، ومن طرقنا عن الصّادق عليهالسلام قريب منه (٢) ، لأنّ المراد تنصّفها باعتبار ما صارت اليه.
قوله : ( والنوافل الراتبة أربع وثلاثون ركعة ).
هذا هو المشهور ، وابن الجنيد جعل قبل العصر ثماني ركعات للعصر منها ركعتان (٣) ، قال في الذّكرى : وفيه إشارة الى أنّ الزّائد ليس لها ، ولم يخالف في العدد (٤).
وروي ثلاث وثلاثون (٥) بإسقاط الوتيرة.
وروي تسع وعشرون : ثمان للظهر قبلها ، وركعتان بعدها ، وركعتان قبل العصر ، وركعتان بعد المغرب ، وقبل العتمة ركعتان ، واللّيلية ، ونافلة الصّبح (٦).
وروي سبع وعشرون ، بأن يقتصر بعد المغرب على ركعتين (٧).
__________________
(١) انظر صحيح البخاري ١ : ٩٩ ، صحيح مسلم ١ : ٤٧٨ حديث ٤٨٥ ، الموطأ ١ : ١٤٦ حديث ٨ ، مسند أحمد ٦ : ٢٧٢.
(٢) الكافي ١ : ٢٠٨ حديث ٤.
(٣) نقله في الذكرى : ١١٢.
(٤) الذكرى : ١١٢.
(٥) الكافي ٣ : ٤٤٣ حديث ٤ ، و ٨ : ٧٩ حديث ٣٣ ، التهذيب ٢ : ٥ حديث ٦ ، مجمع البيان : ٥ : ٣٥٧.
(٦) الفقيه ١ : ١٤٦ حديث ٦٧٨ ، التهذيب ٢ : ٦ ـ ٧ حديث ١٠ ـ ١٢.
(٧) التهذيب ٢ : ٦ ، ٧ حديث ٩ ، ١٣.