______________________________________________________
الصّلاة تنقسم بالقسمة الاولى : إلى واجبة ومندوبة ، والمندوبة أقسام كثيرة ، والواجبة على ما ذكره المصنّف تسع : الكسوف ، والزّلزلة ، والآيات كل منها قسم برأسه ، ويرد عليه أن الكسوف والزلزلة داخلتان في الآيات ، فعدهما قسمين لها من عيوب القسمة ، وكأنه راعى في ذلك المشهور.
وعدّ المنذور قسما ، وشبهه قسما آخر ، ولو أنّه عدهما قسما واحدا ، وعبر عنهما بعبارة واحدة ـ كما صنعه شيخنا الشّهيد ، حيث عبّر بالملتزم بنذر وشبهه ـ (١) لكان أولى ، إذ لا خصوصيّة للنذر في عدّه قسما دون أخويه.
وأسقط صلاة الجنازة ، وذلك يقتضي كونه لا يرى وقوع اسم الصّلاة عليها حقيقة (٢) ، وكلام الأصحاب مختلف.
ويرجّح الحقيقة الاستعمال ، وإرادة المجاز تحتاج إلى دليل ، لكونه على خلاف الأصل. ويرجح المجاز : أن المشهور كون (٣) الصّلاة شرعا حقيقة في ذات الرّكوع ، ولأن كلّ صلاة تجب فيها الفاتحة ولا شيء من الجنازة تجب فيها الفاتحة.
وعدّها شيخنا في أقسام الواجبة ، فكانت سبعا : اليومية ، والجمعة ، والعيدان والآيات ، والطواف ، والأموات ، والملتزم بسبب من المكلف (٤).
والمراد باليوميّة صلوات اليوم والليلة تغليبا لأن معظمها في اليوم ، وليست الجمعة منها بل هي نوع برأسه ، وإن كانت بدلا من الظّهر ، والظاهر أنّ قضاء اليوميّة داخل فيها لانقسامها إلى الأداء والقضاء ، وكذا قضاء غيرها ، ولا يلزم من كونه غير المقضيّ أن لا يكون من اليوميّة : مثلا لأن المقضي هو الأداء لا نفس اليوميّة.
__________________
(١) اللمعة الدمشقية : ٢٧.
(٢) اختلفت النسخ المعتمدة من كتابنا هذا ، ومتن القواعد حسب النسخة المعتمدة أيضا أعلاه حيث أثبت في هذه الأموات وأسقطها من تلك ، والشارح قدسسره اثبت السبب في الإسقاط وهكذا في بحث الساتر وعدم اعتباره فيها ، ثم إنّه قد اثبت ذلك في الإيضاح ١ : ٧٣ ومفتاح الكرامة ٢ : ٤ ، بخلاف كشف اللثام ١ : ١٥٤ ، والذي يراجع مؤلفات العلامة قدسسره يرى أن رأيه مضطرب فتارة يذكرها واخرى ينفيها ، وفي التذكرة صرح بإسقاطها حيث عد الصلوات الواجبة عدا.
(٣) في « ع » : والمجاز المشهور أن الصلاة ، وفي « ن » : الأصل والمشهور ان الصلاة ، والمثبت من نسخة « ح » ، وهو الصحيح.
(٤) اللمعة الدمشقية : ٢٧.