الصلاة إمّا واجبة أو مندوبة.
فالواجبات تسع : الفرائض اليومية ، والجمعة ، والعيدان ، والكسوف ، والزلزلة ، والآيات ، والطواف ، والأموات (١) ، والمنذور ، وشبهه.
______________________________________________________
السّجود ، وهو العظم الّذي عليه الأليتان (٢) ، فهي فعلة من بنات الواو ، أو من صليت العود بالنار ، أي : لينته ، لأنّ المصلّي يلين قلبه وأعضاءه بخشوعه ، فهي من بنات الياء.
والمشهور على ألسنة العلماء : أنّ المعنى الشّرعي ليس بحقيقة لغة ، ولهذا عدّه الأصوليّون ـ في الحقائق الشرعيّة ، الّتي هي مجازات لغوية ـ القائلون بوجودها ، وهو الّذي تشهد به البديهة ، لأنّ أهل اللّغة لم يعرفوا هذا المعنى إلاّ من قبل الشّرع ، وذكرهم لها في كتبهم لا يقتضي كونها حقيقة ، لأنّ دأبهم جمع المعاني الّتي استعمل فيها اللّفظ ، ولا يلتزمون الفرق بين الحقيقة والمجاز.
وقد اختلف الفقهاء في تعريفها شرعا ، وقلّ أن يخلو تعريف منها عن الخلل ، ومن أجودها ما عرّف به شيخنا في الذّكرى ، وهو : أنّها أفعال مفتتحة بالتكبير. مشترطة بالقبلة للقربة (٣).
وقد أشرنا إلى ما يرد عليه طردا وعكسا في المقدمة الّتي وضعتها في الصّلاة ، ثم زدت فيه ونقصت ، فصار إلى قولنا : ( أفعال مفتتحة بالتكبير ، مختتمة بالتّسليم للقربة ) ، وأنا زعيم بأنه أسلم ممّا كان عليه ، ولا أضمن عدم ورود شيء عليه.
والمراد بالمقدمات هنا : ما ترتبط به المباحث الآتية : وهي إمّا شروط للصّلاة ، أو مكملات لها تكون قبلها.
قوله : ( الصّلاة إمّا واجبة أو مندوبة ، فالواجبات تسع : الفرائض اليوميّة ، والجمعة ، والعيدان ، والكسوف ، والزّلزلة ، والآيات ، والطّواف ، والمنذور وشبهه ).
__________________
(١) النسخة التي اعتمدها المحقق الكركي كما يظهر من شرحه خالية من هذه.
(٢) جمهرة اللغة ٣ : ٨٨.
(٣) الذكرى : ٧.