______________________________________________________
لعدم فهمه من لفظ السّاتر عند الإطلاق ، واحتمل الاجزاء لحصول مقصود السّتر به (١) وفيه منع ، واحتج المصنّف في التّذكرة (٢) بقول الصّادق عليهالسلام : « النّورة سترة » (٣) ، ولا دلالة فيه ، لإمكان أن يراد كونه سترة عن النّاظر ، وظاهر قوله تعالى : ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٤) خلافه ، إذ لا يعد ذلك زينة ، ولا يفهم من اللّفظ.
والظاهر عدم الاجزاء اختيارا ، ولو خاف تناثره في الأثناء عند جفافه لم يجز مع وجود الثّوب قطعا ، ولو وجد وحلا أو ماء كدرا يستر عورته لو نزله وجب مع عدم الضّرر ، وتعذّر غيره ممّا سبق ، ويركع ويسجد إن أمكن ، وإلا أومأ.
ولو وجد حفرة دخلها وجوبا وصلّى قائما ، ويركع ويسجد ، كما صرّح به جمع من الأصحاب (٥) ، لحصول السّتر ، ولم تثبت شرطية التصاقه بالبدن ، ولمرسل أيّوب بن نوح ، عن الصّادق عليهالسلام في العاري الّذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة : « دخلها فسجد فيها وركع » (٦).
وعلى هذا فيجب تقديمه على ولوج الوحل والماء الكدر إذا تعذّر استيفاء الأفعال فيهما ، أما مع الإمكان فيحتمل التّخيير لاستوائهما في كون كلّ واحد منهما لا يعد ساترا حقيقيّا ، وتقديم الوحل لأنّه أقرب إلى الثّوب بلصوقه الى البدن ، والحفيرة للأمر بدخولها من دون اعتبار إمكان غيرها.
والفسطاط الضيق إذا لم يمكن لبسه ، والجبّ والتّابوت إذا أمكن استيفاء الأفعال فيهما كالحفيرة على الظّاهر ، ولو لم يمكن لم يجزئا مع إمكان ما قبلهما ، إلا في نحو صلاة الجنازة والخوف.
ولا يخفى أن إطلاق عبارة المصنّف في قوله : ( وغيرهما ) يقتضي الإجزاء
__________________
(١) الذكرى : ١٤١.
(٢) التذكرة ١ : ٩٣.
(٣) الفقيه ١ : ٦٥ حديث ٢٤٨.
(٤) الأعراف : ٣١.
(٥) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ٨٧ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ١٠٥.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٦٥ حديث ١٥١٧ باختلاف يسير.