______________________________________________________
ويجب في الإيماء الانحناء بحسب الممكن ، بحيث لا تبدو العورة ، لكن يجعل السّجود أخفض محافظة على الفرق بينه وبين الرّكوع ، وظاهر الرّواية وجوب وضع اليد على السوأة ، وهو ظاهر مع المطلع.
وهل يومئ القائم للسّجود قائما أو قاعدا؟ طاهر إطلاقهم إيماؤه له قائما ، وحكى في الذّكرى عن الفاضل السّيّد عميد الدّين أنّه كان يقوّي جلوسه لأنّه أقرب إلى هيئة السّاجد (١) ، فيتناوله عموم : « فأتوا منه ما استطعتم » (٢) ، وفي تناوله إيّاه بحث.
واستشكله في الذّكرى بأنه تقييد للنّص ، ولو صحّ احتجاجه لكان تقييدا بدليل فلا محذور حينئذ ، وبأنّه معرّض لكشف العورة باعتبار القيام والقعود ، فإن الرّكوع والسّجود إنّما سقطا لذلك (٣) ، والفتوى على إطلاق الأكثر ، ولا يخفى أن الإيماء بالرّأس ، وقد سبق ما يدلّ عليه.
وهل يجب في الإيماء للسّجود وضع اليدين ، والركبتين ، وإبهامي الرّجلين على المعهود؟ احتمله في الذّكرى (٤) ، وهو قويّ الظاهر قوله : فأتوا منه ما استطعتم (٥).
وكذا هل يجب وضع شيء يسجد عليه بجبهته مع الإيماء؟ قال في الذّكرى : لم يتعرّض له الأصحاب هنا ، واعتبر على القول به وضعه على مرتفع ، فان لم يوجد فعلى نحو يد الغير وركبته ، فان لم يوجد فبيده ، ويسقط السّجود عليها (٦) ، وحكي عن المبسوط في حكم المريض ما يقرب من هذا (٧).
وحكي عن المعتبر (٨) الاحتجاج لرفع ما يسجد عليه ، برواية أبي بصير ، عن أبي
__________________
(١) الذكرى : ١٤٢.
(٢) صحيح البخاري ٧ : ١١٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٧٥ حديث ٤١٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣ حديث ٢.
(٣) الذكرى : ١٤٢.
(٤) الذكرى : ١٤٢.
(٥) صحيح البخاري ٧ : ١١٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٧٥ حديث ٤١٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣ حديث ٢.
(٦) الذكرى : ١٤٢.
(٧) المبسوط ١ : ١٢٩.
(٨) المعتبر ٢ : ١٦١.