______________________________________________________
النّفي ، مع أن متعلّقه غير محصور ، ومن الّذي تتبع ذلك في الأوقات المتفرقة حتّى أحاط علما بأنّهم لم يصلّوا فيه.
على أنّه لو علم ذلك لم يكن دليلا على عدم الجواز ، فإن الملابس إنّما يتبع فيها المتعارف ، ومعلوم أنّ أهل الحجاز ، وأكثر العرب ما كانوا يلبسون مثل هذا لأنه خلاف عادتهم ، بل لو علم أنّهم كانوا يلبسونه وإذا أرادوا الصّلاة نزعوه لم يكن ذلك دليلا على المنع ، لعدم العلم بأن نزعهم له كان على اعتقاد الوجوب أو الاستحباب ، ولو حرم لبس هذا في الصّلاة لزم تحريم كل ما لم يصلّ فيه النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والأئمة عليهمالسلام بعين الدّليل السّابق ، والمعتمد الجواز ، لكن يكره لخلاف كبراء الأصحاب.
ومنع سلاّر من الصّلاة في الشمشك والنّعل السّندي إلا صلاة الجنازة (١). وجوزوا ذا الساق ، وهو ما تجاوز المفصل بين السّاق والقدم بحيث يغطّي بعض السّاق ، كذا سمعناه مذاكرة كالخفّين والجرموقين ، قال في الذّكرى والجرموق : خف واسع قصير ، يلبس فوق الخف (٢).
والّذي نعرفه ووجدناه في كلام بعض المعتبرين ، أن الجرموق : هو ما يلبس فوق الخف ، يقال له بالفارسيّة : ( سرموزه ) (٣) وهذا ليس بخف ، بل هو قريب من الشمشك ، فجواز الصّلاة فيه يقتضي الصّلاة في الشّمشك ونحوه.
ويدلّ على الجواز في الخفّ ما رواه البزنطي ، عن الرّضا عليهالسلام (٤) وما رواه الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٥) ، وفي الجرموق ما رواه إبراهيم بن مهزيار قال : سألته عن الصّلاة في جرموق ، وبعثت اليه به فقال : « يصلّي فيه » (٦).
__________________
(١) المراسم : ٦٥.
(٢) الذكرى : ١٤٦.
(٣) انظر : فرهنك آنندراج ٣ : ٢٤١٥ و ٦ : ٤١٨٨ ، البرهان القاطع : ١١٠١ و ٦٤٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٧١ حديث ١٥٤٥ ، قرب الاسناد : ١٧٠.
(٥) الكافي ٣ : ٤٠٣ حديث ٢٨ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ حديث ٩٢٠.
(٦) الكافي ٣ : ٤٠٣ حديث ٣٢ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ حديث ٩٢٣.