ولو أمره بعد التلبس مع الاتساع احتمل الإتمام ، والقطع ، والخروج مصليا
______________________________________________________
قوله : ( ولو أمره بعد التّلبس مع الاتّساع ، احتمل الإتمام ، والقطع والخروج مصلّيا ).
قال الشّارح الفاضل : إن البحث إنّما هو فيما إذا أذن له في الاستقرار بقدر زمان الصّلاة ، وإلاّ لم يحتمل الإتمام مستقرا بل ولا خارجا (١) ، وما ذكره لا تدلّ عليه العبارة ، ولا يرشد اليه الدليل ، والملازمة فيما ادّعاه غير ظاهرة.
والظاهر من العبارة : أنّه إذا أذن له المالك بحيث ساغ له الدّخول في الصّلاة ، ثم بعد التّلبس بها والدّخول فيها أمره بالخروج ، فإنّه يأتي ما ذكره المصنّف من الاحتمالات.
ووجه الأوّل : أنّه شرع في صلاة صحيحة بإذن المالك فيحرم قطعها ، ودليل الكبرى قوله تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (٢). ويمكن المعارضة بقوله عليهالسلام : « لا يحل مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفس منه » (٣) ، وحق العباد مبني على التضيّق المحض ، فيقدم على حقّ الله تعالى ، ولأنّه أمر بالمنكر لأن إبطال الصّلاة حرام.
كذا قيل (٤) ، وفيه نظر لأن المنكر قطع الصّلاة على ما بينه فيه لا الخروج من ملك الغير ، والمأمور به هو الثّاني ، وكون الثّاني لازما له لا يصيّره منكرا.
ووجه الثّاني : أن العارية غير لازمة ، ولم يثبت كون الشّروع في الصّلاة مقتضيا له ، فيكون النّهي موجبا للخروج المقتضي لإبطال الصّلاة ، لأنّه فعل كثير ، ولإمكان استدراك الصّلاة بخلاف حق الآدمي فالمفسدة فيه أكثر ، ومع تعارض المفسدتين يتعيّن أخفّهما ، ولامتناع التّكليف بإكمال الصّلاة لأن شرطه الخلو عن المفسدة ، والتصرف في مال الغير بغير حقّ مفسدة.
ووجه الثّالث : أنّ الجمع بين الواجبين أولى من تضييع أحدهما. ويشكل بأن
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٨٧.
(٢) محمد (ص) : ٣٢.
(٣) الكافي ٧ : ٢٧٣ حديث ١٢ ، الفقيه ٤ : ٦٦ حديث ١٩٥.
(٤) قاله الشهيد في الذكرى : ١٥٠.