ولو جهل الغصب صحت صلاته ، وفي الناسي إشكال ، ولو أمره المالك الآذن بالخروج تشاغل به ، فان ضاق الوقت خرج مصليا ولو صلى من غير خروج لم تصح ، وكذا الغاصب.
______________________________________________________
قوله : ( ولو جهل الغصب صحّت صلاته ، وفي النّاسي إشكال ).
أمّا صحّة صلاة الجاهل ، فلعموم قوله عليهالسلام : « النّاس في سعة ما لم يعلموا » (١) وأمّا النّاسي فوجه الاشكال فيه يظهر من الكلام في ناسي غصب الثّوب ، وهذا رجوع من المصنّف عن الجزم إلى التردّد ، فان الكلام على المسألة هنا كالكلام هناك ، والفتوى في الموضعين سواء.
قوله : ( ولو أمره المالك الآذن بالخروج تشاغل به ).
معلوم أن الجارّ الأوّل متعلق بأمر ، والآذن اسم فاعل ، والمأذون فيه محذوف يستفاد من سياق العبارة ، يصحّ تصويره بالصّلاة وبالكون ، أي : الآذن في الصّلاة ، أو الآذن في الكون.
ووجوب التّشاغل حينئذ بالخروج على الفور ظاهر لمنع التّصرف في مال الغير بغير إذنه ، فكيف مع تصريحه بما يقتضي النّهي؟.
قوله : ( فان ضاق الوقت خرج مصلّيا ).
لأنّهما حقّان مضيّقان فيجب الجمع بينهما بحسب الإمكان ، ويومئ للرّكوع والسّجود بحيث لا يتشاغل (٢) في الخروج عن المشي المعتاد.
قوله : ( ولو صلّى من غير خروج لم تصحّ ).
لتّوجه النّهي إلى العبادة فتفسد.
قوله : ( وكذا الغاصب ).
أي : وجوب التّشاغل بالخروج من المغصوب وما بعده ، وبهذا يخرج عن التّكرار اللازم من اختصاص التّشبيه بالمأذون ، إذا صلّى غير متشاغل بالخروج بعد أمره به في عدم الصحّة ، من حيث أنّ هذا الحكم قد سبق أول الكلام.
__________________
(١) عوالي اللآلي ١ : ٤٢٤ حديث ١٠٩.
(٢) في « ع » : يتشاغل.