______________________________________________________
تحرم الصّلاة في المكان المغصوب بإجماع العلماء إلاّ من شذّ ، وتبطل عندنا وعند بعض العامة (١) ، لأن النّهي في العبادة يدلّ على الفساد ، ومتعلّق النّهي هنا مكان الصّلاة وهو شرط فيها ، والطّمأنينة ونحوها ، وهي جزء.
والتقييد بالعالم للاحتراز عن غيره ، وسيأتي ، وبالاختيار ، ليخرج حال الاضطرار كالمحبوس في مكان مغصوب ، والمتوسّط أرضا مغصوبة عالما أو جاهلا إذا أراد الخروج منها تخلصا من المغصوب ، ومن يخاف على نفسه التّلف بخروجه.
والضّابط زوال المنع من التصرف للضّرورة ، فإنّ الصّلاة في هذه المواضع كلّها صحيحة لقبح التّحريم حينئذ ، إذ هو تكليف بما لا يطاق ، إلا أن المحبوس ونحوه يصلّي بحسب تمكنه ، والخارج من المغصوب مع ضيق الوقت يراعي الجمع بين الحقّين ، فيخرج على العادة مصلّيا.
وعطف جاهل الحكم بـ ( أن ) الوصلية يقتضي اندراجه في العالم ، وكذا ناسية فتبطل صلاتهما ، لأن جهل الحكم الواجب معرفته تقصير من المكلّف فلا يعد عذرا ، وكذا نسيانه لوجوب تعلّمه بعد.
ولا فرق في هذه الأحكام بين الغاصب وغيره ، سواء كان المغصوب صحراء أم لا ، وللمرتضى وجه بصحّة الصّلاة في الصّحراء استصحابا لما كان قبل الغصب من شاهد الحال ، حكاه في الذّكرى (٢) ، ويضعف بأن شاهد الحال لضعفه يزول بأدنى سبب ، وعلى القول به فينبغي أن يكون الجواز لغير الغاصب عملا بالظّاهر.
ولا فرق في الغصب بين غصب العين وهو ظاهر ، وغصب المنفعة كما في إنكار الإجارة كذبا.
ولو أخرج روشنا (٣) أو ساباطا (٤) في موضع لا يحلّ له أو بين بآلاته في هواء الغير فكالمغصوب.
__________________
(١) شرح الكبير على متن المقنع ١ : ٥١٣ ، شرح الأزهار ١ : ١٨٤ ، المجموع ٣ : ١٦٤.
(٢) الذكرى : ١٥٠.
(٣) الروشن : الكوّة ، الصحاح ( رشن ) ٥ : ٢١٢٤.
(٤) الساباط : سقيفة بين دارين تحتها طريق ، القاموس ( سبط ) ٢ : ٣٦٣.