والمماثلة بين الفيء الزائد والظل الأول على رأي.
وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات.
وأول وقت العصر من حين مضي مقدار أداء الظهر.
______________________________________________________
بالنسبة إلى أي قامة.
والأصحّ ما عليه الأكثر (١) ، وهو أن المماثلة بين الفيء الزائد والشيء ، اعتبارا بالأخبار الصّريحة الدّلالة (٢).
قوله : ( وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات ).
يفهم من قوله هنا : ( وللإجزاء ) ، ومن قوله سابقا : ( لكل صلاة وقتان ) أنّ ما سبق تحديده وقت الرفاهيّة والفضيلة ، ومن ترك تعيين أول الوقت هنا أنّ ما ذكر أوّل بالنّسبة إليهما معا ، وتقدير العبارة : أوّل وقت الظّهر زوال الشّمس ـ وهو الفضيلة ـ إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، وللإجزاء إلى آخره.
وفي قوله : ( إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات ) مناقشة ، فإنّ مقتضاه أنّ وقت الإجزاء ينتهي حينئذ ، فلا يكون مقدار أربع من الثمان من وقت الاجزاء ، وليس بجيّد.
قوله : ( وأوّل وقت العصر من حين مضي مقدار أداء الظّهر ).
هذا هو القول الأصحّ للأصحاب ، وعليه أكثرهم (٣) ، ويعبر عنه بالقول بالاختصاص ، وعليه دلّت رواية داود بن فرقد المرسلة ، عن الصّادق عليهالسلام (٤) ، وقال ابن بابويه : إنّ الوقت مشترك بين الصّلاتين من أوّله إلى آخره (٥) ، ويدلّ عليه ظاهر رواية عبيد بن زرارة ، عن الصّادق عليهالسلام (٦).
__________________
(١) منهم : الشيخ في الخلاف ١ : ٤٦ مسألة ٤ من كتاب الصلاة ، والجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشرة ) : ١٤٣ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٣٠ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٧٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢ حديث ٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦٨ حديث ٨٩١.
(٣) منهم : الشيخ في النهاية : ٥٩ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٣٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٧٩ ، والشهيد في اللمعة : ٢٨.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٥ حديث ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ حديث ٩٣٦.
(٥) المقنع : ٢٧.
(٦) الفقيه ١ : ١٣٩ حديث ٦٤٧ ، التهذيب ٢ : ٢٦ حديث ٧٣ ، الاستبصار ١ : ٢٤٦ حديث ٨٨١.