الى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه ، وللإجزاء إلى أن يبقى الى الغروب مقدار أربع.
______________________________________________________
وتحرير القول : أنّه إذا مضى من حين زوال الشّمس مقدار أداء الظّهر تامة الأفعال والشّروط أقل الواجب بحسب حال المكلّف باعتبار كونه مقيما ، ومسافرا ، وصحيحا ، وآمنا ، وبطيء القراءة والانتقالات ، ومستجمعا لشروط الصّلاة ، بأن يصادف أوّل الوقت كونه متطهرا ، خاليا ثوبه وبدنه ومكانه من نجاسة ونحو ذلك وأضدادها ، فيختلف وقت الاختصاص باختلاف هذه الأحوال.
فلو كان المكلّف في حال شدّة الخوف ، ودخل عليه وقت الظّهر متطهرا ، طاهر البدن والثّوب ، مستترا الى آخره ، فوقت الاختصاص بالنّسبة إليه مقدار صلاة ركعتين ، عوض كلّ ركعة تسبيحات أربع.
ولو كان بطيء القراءة ، محدثا ، غير مستتر ، وعليه نجاسة تجب إزالتها ويلزمه الإتمام ، فوقت الاختصاص في حقه مقدار فعل جميع ما ذكر ، وقد نبّه على ذلك في المنتهى (١) ، فإذا مضى مقدار ذلك اشترك الوقت بين الظّهر والعصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ، وكذا القول في المغرب.
ولو أتى بالظّهر فترك واجبا سهوا ، فان كان ممّا يتدارك ـ كالسّجود ـ فوقت تداركه من وقت الاختصاص للظهر ، وإن لم يتدارك ويجب له سجود السّهو ، فوقت السّجود من وقت الاختصاص ـ كترك القيام من الرّكوع ـ ، وإلاّ فلا وقت له كتسبيح الرّكوع ونحوه على قول.
قوله : ( إلى أن يصير ظلّ كل شيء مثليه ).
هذا نهاية وقت الفضيلة على الأصحّ ، وقيل : وقت الاختيار (٢) ، والكلام فيه كما سبق في وقت الظّهر حتّى في المماثلة.
قوله : ( وللإجزاء إلى أن يبقى الى الغروب مقدار أربع ).
يفهم من قوله : ( وللإجزاء ) أنّ ما سبق وقت الفضيلة ، ويستفاد من العبارة أنّ أوّل الوقت بالنسبة إليهما واحد ، ويرد على قوله : ( إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ) ما ورد على نظيره في وقت الظّهر.
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢٠١.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٧٢.