وبيع آلتها ، واتخاذها أو بعضها في ملك أو طريق ، واتخاذ البيع والكنائس فيهما ،
______________________________________________________
ومن قوله عليهالسلام : « لرأيتم كيف يصنع ». وإطلاق عباراتهم يتناول صور الحيوان وغيرها.
قوله : ( وبيع آلتها ).
كفرشها وسرجها ، وكذا يحرم أخذها للتملك ، وجميع التصرّفات المنافية لمقتضى الوقف ، كالتّصرف بها في موضع آخر إجماعا ، لعموم قوله تعالى ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١).
وإنّما يحرم بيع آلة المسجد إذا لم يحتج إلى بيعها لعمارته ، أو عمارة غيره من المساجد مع عدم الانتفاع بها ، كما نبّه على في المختلف قال : ويتولّى البيع الحاكم (٢) ، وأطلق الشّيخ تحريم بيع آلته (٣) ، وتفصيل المصنّف أقوى.
وكذا لو قلّ الانتفاع بها لاستغنائه عنها ، إذا أريد صرفها في العمارة ، أو خيف عليها التّلف ، أو لكونها قد صارت رثّة كالحصير إذا خلقت ، والجذع إذا تكسّر ، ولو كان بيعها أعود مع الحاجة إليها ، لتصرف في مرمّة المسجد ، فالظّاهر جوازه للمصلحة.
وكما يجوز بيع آلة مسجد لعمارة مسجد آخر ، فكذا يجوز صرفها فيه إذا تعذّر وضعفها في الأوّل ، أو استولى الخراب عليه ، أو كان الثّاني أحوج بنحو كثرة المصلّين اتّباعا للمصلحة ، ولا مانع لأن المالك واحد وهو الله تعالى ، وقد صرّح بذلك في الذّكرى (٤).
قوله : ( واتّخاذها أو بعضها في ملك أو طريق ، واتخاذ البيع والكنائس فيهما ).
أي : ويحرم اتخاذ المساجد أو بعضها في ملك ، أي : تملكها ، أو طريق ، أي : جعل ذلك طريقا أو في طريق بحيث لا تبقى صورة المسجد.
__________________
(١) البقرة : ١٨١.
(٢) المختلف : ١٦١.
(٣) المبسوط ١ : ١٦٠.
(٤) الذكرى : ١٥٨.