ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمت وانقطعت رائحته.
______________________________________________________
لأهله أن يتوسّعوا بطائفة منه ، أو يحولوه إلى غير مكانه؟ فقال : « لا بأس بذلك » (١) ، ورواه أبو الجارود ، عن الباقر عليهالسلام (٢).
ولو صيّر ما اتخذه في منزله وقفا ، انقطعت سلطنته عنه ، وصار هو وغيره فيه سواء ، لكن طريقه إن كان ملكا له لم يجز سلوكه إلا باذنه ، وتصير البقعة مسجدا بصيغة الوقف مع الصّلاة فيه بإذنه ، فإذا صلّى واحد تمّ الوقف ، ولو قبضه الحاكم أو فوض إلى من يقبضه فكذلك ، لأن له الولاية العامة.
ولو بناه بنية المسجدية لم يصر مسجدا ، ولو أذن للنّاس بالصّلاة فيه بنية المسجدية فصلّوا في صيرورته مسجدا بذلك نظر ، واحتمله في الذّكرى (٣) ، لان معظم المساجد في الإسلام على هذه الصّورة ، ثم أفتى به في آخر كلامه ، بعد أن حكاه عن المبسوط (٤).
وفي النفس منه شيء ، وليس بمعلوم ما ذكره.
ولا حاجة إلى الفحص عن كيفية الوقف إذا شاع كونه مسجدا ، وصرّح به المالك كما في غيره من العقود مثل النّكاح ، وما جرى هذا المجرى.
قوله : ( ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط ، إذا طمت وانقطعت رائحته ).
لرواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن المكان يكون حشا ، ثم ينظّف ويجعل مسجدا ، قال : « يطرح عليه من التّراب حتّى يواريه فهو أطهر » (٥) ، وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المكان يكون حشا زمانا ، فينظف ويتخذ مسجدا ، فقال : « ألق عليه التّراب حتّى يتوارى ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٥٣ حديث ٧١٣ ، التهذيب ٣ : ٢٦٠ حديث ٧٣٠.
(٢) الكافي ٣ : ٣٦٨ حديث ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٥٩ حديث ٧٢٧.
(٣) الذكرى : ١٥٨.
(٤) المبسوط ٣ : ٣٠٠.
(٥) الكافي ٣ : ٣٦٨ حديث ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٥٩ حديث ٧٢٧.