والقاضي إن أذن لأول ورده وأقام للبواقي كان أدون فضلا.
______________________________________________________
ويبقى أذان الذكر والإعظام (١).
وما ذكره غير ظاهر ، لأن الأذان واحد ، وأصل شرعيّته لغرض الإعلام بدخول الوقت وهو منتف هنا ، وشرعيته في القضاء لورود النّص لا ينافي ذلك ، وكيف قلنا ، فالأذان للثّانية جائز.
قوله : ( والقاضي إن أذّن لأوّل ورده ، وأقام للبواقي كان أدون فضلا ).
وإن أذن وأقام لكلّ فريضة إن أذّن كان أفضل ، وقال بعض العامة : إنّ ترك الأذان لما عدا الأولى أفضل (٢) ، وقيل : مطلقا (٣). أما الاستحباب مطلقا فلقوله عليهالسلام : « من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته » (٤).
وقد كان من حكم الفائتة استحباب تقديم الأذان عليها ، فكذا قضاؤها.
وما رواه عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الرّجل إذا أعاد الصّلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال : « نعم » (٥). وأمّا الاجتزاء بالأذان أولا ، فلما روى الجمهور أنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم شغل يوم الخندق عن أربع صلوات حتّى ذهب من اللّيل ما شاء الله ، قال فأمر بلالا فأذن وأقام وصلّى الظّهر ، ثم أمره فأقام وصلّى العصر ، ثم أمره فأقام وصلّى المغرب ، ثم أمره فأقام وصلّى العشاء (٦).
وهو على تقدير صحّته غير مناف للعصمة ، لما روي من انّ الصّلاة كانت تسقط مع الخوف ثم تقضى ، إلى أن نسخ ذلك بقوله تعالى ( وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ ) (٧) (٨) أو لأن قصر الكيفية لم يكن مشروعا حينئذ ، وهو قريب من الأوّل.
__________________
(١) الذكرى : ١٧٤.
(٢) قال الشافعي في أحد أقواله : ولا يؤذن لما عداها ، انظر : فتح العزيز ٣ : ١٥٣ ، والمجموع ٣ : ٨٣.
(٣) ذهب إليه الأوزاعي وإسحاق ، انظر : المجموع ٣ : ٨٥.
(٤) الكافي ٣ : ٤٣٥ حديث ٧ ، التهذيب ٣ : ١٦٢ حديث ٣٥٠.
(٥) التهذيب ٣ : ١٦٧ حديث ٣٦٧.
(٦) مسند أحمد ٣ : ٢٥ ، ٤٩ ، ٦٧ ، مسند الطيالسي : ٤٤ حديث ٣٣٣.
(٧) النساء : ١٠٢.
(٨) رواه الشهيد في الذكرى : ١٧٤.