______________________________________________________
يجمع فيه بين الصّلاتين ، ويسقط ما بينهما من النّوافل ، فيكتفي فيهما بأذان واحد ، كذا ذكره في المنتهى (١).
وأمّا عصر عرفة وعشاء المزدلفة فلصحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « السّنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظّهر ، ثم يصلّي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان ، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة » (٢).
وهل الأذان الثّاني هنا بدعة أم يكره؟ صرّح المصنّف في المنتهى بالأوّل (٣) ، وهو قول الشّيخ في النّهاية (٤) ، وقال ابن إدريس : إنّما يسقط أذان العصر عمّن صلى [ الجمعة ، أمّا المصلّي ظهرا فلا ]. (٥) (٦).
وفي الذّكرى : الأقرب الجزم بانتفاء التحريم (٧) ، والقول بالكراهيّة قريب ، لأن كون الأفضل ترك الأذان للثّانية لا يقتضي تحريمه.
ولو جمع الحاضر أو المسافر بين الصّلاتين في وقت إحداهما ، فالمشهور بين الأصحاب أن أذان الثّانية يسقط ، صرّح بذلك كثير منهم ، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت وقد حصل الأذان الأوّل ، ولما روي صحيحا عن الباقر عليهالسلام : « أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظّهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » (٨).
والمراد بسقوط أذان الثّانية : أنّه إن جمع بينهما في وقت الاولى كان الأذان مختصّا بها لأنّها صاحبة الوقت ، وإن كان الجمع في وقت الثّانية أذان أولا لصاحبة الوقت ، أعني : الثّانية ، وأقام لكلّ منهما.
ويظهر من الذّكرى عدم سقوط الأذان للثّانية ، فإنّه قال : يسقط أذان الإعلام ،
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢٦١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٢ حديث ١١٢٢.
(٣) المنتهى ١ : ٢٦١.
(٤) النهاية : ١٠٧.
(٥) هذه الزيادة وردت في « ن ».
(٦) السرائر : ٦٧.
(٧) الذكرى : ١٧٤.
(٨) التهذيب ٣ : ١٨ حديث ٦٦.