ولا أذان في غيرها كالكسوف ، والعيد ، والنافلة ، بل يقول المؤذن في المفروض غير اليومية : الصلاة ثلاثا ، ويصلي عصر الجمعة والعصر في عرفة بإقامة ،
______________________________________________________
الاستحباب المؤكّد ، ـ للخبر الدال على جواز ترك الأذان في المغرب (١) ، وما تقدّم من قول الباقر عليهالسلام : « إنّما الأذان سنة » (٢) أي : مستحبّ ، لأنّه أشهر معاني السّنة ـ أولى.
قوله : ( ولا أذان في غيرها ، كالكسوف والعيد والنّافلة ، بل يقول المؤذّن في المفروض غير اليوميّة : الصّلاة ثلاثا ).
أي : لا يشرع الأذان في شيء ممّا سوى اليوميّة ممّا ذكره اتفاقا ، ولمّا كانت الجمعة عوض الظّهر لم يحتج إلى التّصريح بها بخصوصها ، إذ كأنها من جملة اليوميّة.
ويقول المؤذن فيما سواها ممّا هو مفروض : الصّلاة ثلاثا : بالنصب على حذف العامل ، والرّفع على حذف المبتدأ أو الخبر ، واحترز بالمفروض عن النّافلة ، فظاهر أنّه لا يستحبّ فيها ذلك.
وفي النّهاية للمصنّف : أنّه ينادي لصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء : الصلاة ثلاثة ، وتردد في استحبابه لصلاة الجنازة من عموم الأمر به ، ومن الاستغناء عنه بحضور المشيعين (٣). وقال ابن أبي عقيل : يقول في العيدين : الصّلاة جامعة (٤). ولا فرق في صلاة العيدين بين كونها مستحبّة ، أو واجبة في استحباب ذلك.
وهل يستحبّ ذلك في الصّلاة المنذورة؟ (٥) فيه التردّد.
أما الأذان والإقامة فلا يشرعان قطعا.
قوله : ( ويصلّي عصر الجمعة والعصر في عرفة بإقامة ).
وكذا القول في عشاء المزدلفة ، أما عصر الجمعة فلقول أصحابنا : أن يوم الجمعة
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٥١ حديث ١٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٠ حديث ١١٠٨.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٥ حديث ١١٣٩.
(٣) النهاية ١ : ٤١٧.
(٤) نقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٥٩.
(٥) في « ع » و « ح » : المندوبة.