ويتأكدان في الجهرية ، خصوصا الغداة والمغرب.
______________________________________________________
والمرأة كالرّجل في الاستحباب ، وإن لم يتأكد في حقّها ، لما روي عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ليس على النساء أذان ولا إقامة » (١) ، ومثله عن الصّادق عليهالسلام (٢) ، وتجزئها الشّهادتان ، لما رواه زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : « إذا شهدت الشهادتين فحسبها » (٣). ويعتد بأذانها للنّساء ومحارم الرّجال عندنا ، أما الأجانب فلا ، لتحريم إسماع الرّجل أصواتهن.
وحكى في الذّكرى عن ظاهر المبسوط (٤) اعتدادهم بآذانهنّ ، واحتمل استثناء سماع صوت الأجنبيّة في القرآن والأذكار ، فلا يكون محرما (٥) ، وهو بعيد.
ومقتضى قول المصنّف : ( بشرط أن تسر ) عدم جوازه جهرا بحيث يسمع الأجنبي ، فلا يعتد به لو فعلت ، وهو الأصحّ ، والخنثى كالمرأة في ذلك ، وكالرّجل في عدم جواز تأذين المرأة لها.
قوله : ( ويتأكدان في الجهريّة خصوصا الغداة والمغرب ).
أمّا تأكدهما في الجهريّة فلأن في الجهر دلالة على اعتناء (٦) الشّارع بالتّنبيه عليها ، وفي الأذان زيادة تنبيه فيتأكد فيها ، وأمّا الغداة والمغرب فلصحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « يجزئك في الصّلاة إقامة واحدة ، إلا الغداة والمغرب » (٧). وعن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا تصلّى الغداة والمغرب إلا بأذان واقامة ورخص في سائر الصّلوات بالإقامة ، والأذان أفضل » (٨).
وظاهر هذه الأخبار وإن كان يقتضي الوجوب ، إلا أنّ الحمل على
__________________
(١) الخصال : ٥١١ حديث ٢.
(٢) الفقيه ١ : ١٩٤ حديث ٩٠٧.
(٣) التهذيب ٢ : ٥٧ حديث ٢٠١.
(٤) المبسوط ١ : ٩٧.
(٥) الذكرى : ١٧٢.
(٦) في « ع » : اعتبار.
(٧) التهذيب ٢ : ٥١ حديث ١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٠٠ حديث ١١٠٧.
(٨) التهذيب ٢ : ٥١ حديث ١٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٩ حديث ١١٠٦.