الأول : المحل : يستحب الأذان والإقامة في المفروضة اليومية خاصة ، أداء وقضاء ، للمنفرد والجامع ، للرجل والمرأة بشرط أن تسر.
______________________________________________________
الأذان لغة : الإعلام ، وشرعا : أذكار مخصوصة موضوعة للإعلام بأوقات الصّلاة ، وشرعيّتها ثابتة بإجماع العلماء ، والأخبار في ذلك لا تحصى (١).
قوله : ( الأوّل : المحل : يستحبّ الأذان والإقامة في المفروضة اليوميّة خاصة أداء وقضاء ، للمنفرد والجامع ، الرّجل والمرأة بشرط أن تسر ).
عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أذّن في سبيل الله لصلاة واحدة إيمانا واحتسابا ، وتقربا الى الله غفر الله له ما سلف من ذنوبه ، ومنّ عليه بالعصمة فيما بقي من عمره ، وجمع بينه وبنى الشهداء في الجنّة « رواه بلال في حديث طويل (٢). وعن علي عليهالسلام : « من صلّى بأذان وإقامة صلّى خلفه صفان من الملائكة ، لا يرى طرفاهما ، ومن صلّى بأذان صلّى خلفه ملك » (٣) وعن أبي الحسن عليهالسلام : « من صلّى بأذان وإقامة صلى. وراءه صفان من الملائكة ، وإن أقام بغير أذان صلّى عن يمينه واحد ، وعن يساره واحد ». (٤)
ولا يشرع الأذان لغير الصلوات الخمس بإجماع العلماء ، ويستحب فيها ، ولا يجب عند الأكثر ، لقول الباقر عليهالسلام : « إنّما الأذان سنة » (٥) ، وكذا الإقامة ، وقيل بوجوبه في الصّبح والمغرب ، ووجوب الإقامة في جميع الخمس (٦).
وقيل بوجوبهما على الرّجال خاصّة في صلاة الجماعة ، في السّفر والحضر والإقامة عليهم خاصّة في كلّ فريضة (٧) ، والمشهور الاستحباب مطلقا.
__________________
(١) انظر : الوسائل ٤ : ٦١٢ أبواب الأذان والإقامة.
(٢) الفقيه ١ : ١٨٩ حديث ٩٠٥.
(٣) الفقيه ١ : ١٨٦ حديث ٨٨٩ وفيه : « ومن صلى بإقامة صلى خلفه ملك ».
(٤) الفقيه ١ : ١٨٦ حديث ٨٨٨.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٨٥ حديث ١١٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٤ حديث ١١٣٠.
(٦) قاله ابن عقيل كما في المختلف : ٨٧.
(٧) قال السيد المرتضى في جمل العلم والعمل : ( والإقامة دون الأذان تجب على كل من الرجال في كل صلاة مكتوبة ) ، وهذه العبارة موجودة في النسخة التي اعتمدها ابن البراج في ه ، والتي طبعتها جامعة مشهد ص ٧٨ ، ونقلها العلامة في المختلف : ٨٧ ، أما في النسخة التي حققها أحمد الحسيني ، والنسخة التي حققها السيد مهدي الرجائي فلا وجود لهذه العبارة.