ويعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة ،
______________________________________________________
وإطلاق الأخبار يتناول من يصلّي تلك الصّلاة وغيرها ، وفي المبسوط : إذا اذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها ، كان ذلك كافيا لمن يصلّي تلك الصّلاة في ذلك المسجد ، ويجوز له أن يؤذن فيما بينه وبين نفسه ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه (١).
ومقتضى كلامه اختصاص الاكتفاء بالأذان لمن يصلّي تلك الصّلاة ، وهو متجّه إن كان قد تجدّد دخول وقت الصّلاة الأخرى ، أمّا لو أذّنوا وصلّوا الظهر في وقت ، فالظاهر أن من دخل ليصلّي العصر حينئذ لا يؤذن تمسكا بإطلاق الأخبار.
ولا بدّ من اتحاد المسجد ، فلو تعدّد فالظاهر عدم المنع وإن تقاربا ، وفي كلام الشّيخ أنّه يؤذن سرّا (٢) ، وهو خلاف ما في الاخبار (٣). وهل الصحراء كالمسجد؟ يحتمل ذلك نظرا إلى عدم تعقل الفرق ، والعدم لاختصاص المسجد بالنصّ ، وساوى بينهما في الذّكرى (٤).
ومعنى قول المصنّف : ( والا استحبّا ) : وإن تفرقت الأولى ، ـ أي : بالتمام ـ استحبّ الأذان والإقامة.
قوله : ( ويعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة ).
لما رواه عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرّجل يؤذن ويقيم ليصلّي وحده ، فيجيء رجل آخر فيقول له : نصلّي جماعة ، هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال : « لا ، ولكن يؤذن ويقيم » (٥) ، والطريق وإن كان ضعيفا إلاّ أن الشّهرة وعمل الأصحاب يعضده.
ويظهر من المصنّف في المنتهى عدم العمل بها (٦) ، لما سيأتي من الأخبار الدّالة على اجتزاء المصلّي بأذان غيره ، وإن كان منفردا فبأذان نفسه أولى ، وكذا المحقق نجم الدّين (٧). ويمكن الفرق بأنّ أذان الغير صادف نية السامع للجماعة ، فكان بمنزلة من
__________________
(١) المبسوط ١ : ٩٨.
(٢) المصدر السابق.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٨١ حديث ١١٢٠ ، الفقيه ١ : ٢٦٥ حديث ١٢١٤.
(٤) الذكرى : ١٧٣.
(٥) الفقيه ١ : ٢٥٨ حديث ١١٦٨ ، التهذيب ٣ : ٢٨٢ حديث ٨٣٤.
(٦) المنتهى ١ : ٢٦٠.
(٧) المعتبر ٢ : ١٣٧.