ويعتد بأذان من ارتد بعده ، وفي الأثناء يستأنف.
ولو نام أو أغمي عليه استحب له الاستئناف ، ويجوز البناء.
______________________________________________________
استووا فالأشدّ محافظة على الأذان في الوقت على من ليس كذلك ، لحصول غرض الأذان به ، ثم الأندى صوتا ، لقوله عليهالسلام : « ألقه على بلال ، فإنّه أندى منك صوتا » (١). ثم الأعف (٢) عن النّظر للأمن من تطلعه على العورات ، ثم من يرتضيه الجيران ، ثم القرعة.
ولم يتعرض الأصحاب لترجيح المعرب على اللاحن ، ولا الراتب في المسجد على غيره ، مع أنّهم قالوا : لا ينبغي أن يسبق الرّاتب غيره بالأذان ، إلا أنّ ذلك يقتضي التّرجيح مع التشاح بطريق أولى ، ولا يترجّح في الأذان نسل أبي محذورة بحاء مهملة ، وذال معجمة ، ولا سعد القرظ ، بفتح القاف والراء ، وبعدهما ظاء معجمة ، ولا نسل الصّحابة بعد نسلهما باتّفاق علمائنا على ما ذكره في المعتبر (٣) ، لإطلاق النّصوص الواردة بالأذان ، والتّقييد يحتاج إلى دليل.
قوله : ( ويعتد بأذان من ارتد بعده ).
إذا كان في وقت الأذان ممن يعتدّ بأذانه ، لأنّ الرّدة لا تبطل ما قبلها من العبادات.
قوله : ( وفي الأثناء يستأنف ).
وفاقا للشّيخ في المبسوط (٤) ، والأصحّ أنّه لا يستأنف إلاّ إذا طال الزّمان بحيث يخرج عن الموالاة عادة ، لأن الرّدة لا تبطل ما مضى من الأذان ، كما لا تبطل الأذان كلّه.
قوله : ( ولو نام أو أغمي عليه استحبّ له الاستئناف ، ويجوز البناء ).
وفاقا للمبسوط (٥) ، والفرق غير ظاهر ، والأصحّ أنّ جواز البناء مشروط بعدم
__________________
(١) سنن أبي داود ١ : ١٣٥ حديث ٤٩٩ ، سنن البيهقي ١ : ٣٩١.
(٢) في « ع » : الأعطف.
(٣) المعتبر ٢ : ١٣٣.
(٤) المبسوط ١ : ٩٦.
(٥) المبسوط ١ : ٩٦.