______________________________________________________
وعلى كلّ حال فالتثويب حرام في الأذان والإقامة وبينهما ، في أذان الصّبح وغيره على الأصحّ ، لأن الأذان والإقامة متلقيان من الشّرع كسائر العبادات الّتي لا مدخل للعقل فيها ، فالزّيادة فيهما تشريع فتكون محرّمة.
وفي صحيحة معاوية بن وهب ، في التّثويب الّذي يكون بين الأذان والإقامة ، فقال : « ما نعرفه » (١) ، وما يوجد في بعض الأخبار من أنّ التثويب في الإقامة من السنة (٢) ، ومن نداء بعض أئمتنا عليهم الصلاة والسّلام في بيته بـ « الصّلاة خير من النّوم » (٣) ، فغير قادح لأنّهما من شواذ الأخبار ، وقد أعرض الأصحاب عنهما مع معارضتهما للأخبار الصّحيحة الصّريحة (٤) ، ويمكن حملهما على التقية.
وقول ابن الجنيد بجواز التثويب في أذان الفجر خاصة ضعيف (٥) ، وكذا قول الشّيخ في المبسوط (٦) ، وجماعة بكراهية التثويب (٧).
وفي المعتبر انّه قول أكثر علمائنا (٨) ، وفي الذّكرى أنّه الأشهر (٩) ، لأنّه حيث لم يكن موظفا في الشّرع يكون قوله على قصد التوظيف إدخالا في الشّرع ما ليس منه ، نعم لو قاله معتقدا أنّه كلام خارج من الأذان اتجه القول بالكراهيّة ، لكن لا يكون بينه وبين غيره من الكلام فرق ، على أنّ البحث فيه مع من يقول باستحبابه في الأذان وعده من فصوله ، فيكف يعقل القول بالكراهة؟ وهذا كلّه مع عدم التقية ، أمّا معها فلا حرج في قوله ، لا في اعتقاده.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠٣ حديث ٦ ، التهذيب ٢ : ٦٣ حديث ٢٢٣ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ حديث ١١٤٧.
(٢) التهذيب ٢ : ٦٢ حديث ٢٢١ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ حديث ١١٤٥ وفيه : ( الأذان ) بدل ( الإقامة ).
(٣) التهذيب ٢ : ٦٣ حديث ٢٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ حديث ١١٤٦.
(٤) الكافي ٣ : ٣٠٣ حديث ٦ ، الفقيه ١ : ١٨٨ حديث ٨٩٥ ، التهذيب ٢ : ٦٣ حديث ٢٢٣ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ حديث ١١٤٧.
(٥) نقله عنه في الذكرى : ١٦٩.
(٦) المبسوط ١ : ١٥.
(٧) منهم : الشيخ في الخلاف ١ : ٥٣ مسألة ٣٠ ، ٣١ كتاب مواقيت الصلاة ، والشهيد في الذكرى : ١٧٥.
(٨) المعتبر ٢ : ١٤٤.
(٩) الذكرى : ١٧٥.