والمحدث في أثناء الأذان والإقامة يبني ، والأفضل إعادة الإقامة.
ولو أحدث في الصلاة لم يعد الإقامة إلاّ أن يتكلم ،
______________________________________________________
إزار ولا رداء ، ولا أذان ولا إقامة ، فلما انصرف قلت له في ذلك ، فقال : « إنّ قميصي كثيف ، فهو يجزئ أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء ، وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم ، فأجزأني ذلك » (١).
وفيها دلالة على أنّه لا يشترط كون المؤذّن قاصدا إلى الجماعة وأنّ سماعة معتبر ، وقد يقال : ليس في الرّواية تصريح بأن المؤذّن كان منفردا ، فلا دلالة فيها على المدّعى.
وقد روي عن عمرو بن خالد قال : كنّا مع أبي جعفر عليهالسلام فسمع إقامة جار له في الصّلاة ، فقال : « قوموا » ، فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة ، قال : « يجزئكم أذان جاركم » (٢) ، والحجّة في قوله عليهالسلام : « يجزئكم أذان جاركم » فإنّه مطلق ، ولا عبرة بخصوص السّبب (٣) ، وكما يصلح للدلالة على الاكتفاء به في الجماعة ، يصلح للدلالة على اجتزاء المنفرد به ، بل هو أولى.
وكذا القول إذا سمع الأذان والإقامة لجماعة أخرى ، ويجوز الاكتفاء بأذان مؤذن المسجد ، والمؤذن في المصر إذا سمعه ، لفعل النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك (٤) ، وهل يستحبّ تكرار الأذان والإقامة في هذه المواضع للسّامع ، وإن كان منفردا؟ يحتمل ذلك خصوصا مع اتّساع الوقت ، أمّا المؤذّن والمقيم للجماعة فلا يستحبّ لهم التكرار معه.
قوله : ( والمحدث في أثناء الأذان والإقامة يبني ، والأفضل له إعادة الإقامة ، ولو أحدث في الصّلاة لم يعد الإقامة إلاّ أن يتكلّم ).
أمّا الأذان ، فلأن الحدث لا يمنع منه ابتداء فكذا استدامة ، وأمّا الإقامة فلأنّها وان كانت كالأذان في ذلك ، إلاّ أن الطهارة فيها آكد.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٨٠ حديث ١١١٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٥ حديث ١١٤١.
(٣) في « ح » : بحصول السببية.
(٤) سنن البيهقي ١ : ٤٠٠ ، سنن أبي داود ١ : ١٤٢ حديث ٥١٤.