______________________________________________________
فإذا روعيت هذه النّسبة في حال القعود ، كان أكمل ركوع القاعد أن ينحني [ حتى ] (١) ، يحاذي وجهه مسجده ، وأدناه محاذاة وجهه ما قدّام ركبتيه من الأرض ، والوجهان متقاربان.
والحاصل أن أصل الانحناء في الرّكوع لا بدّ منه ، ولما لم يكن تقديره ببلوغ الكفّين الرّكبتين ، لبلوغهما من دون الانحناء ، تعين الرّجوع إلى أمر آخر به تتحقق مشابهة الرّكوع جالسا إياه قائما ، فيرفع فخذيه عن الأرض ، ـ كما صرّح به شيخنا في بعض كتبه (٢) ، لتتحقق المشابهة المذكورة ، ولأن ذلك كان واجبا في حال القيام.
والأصل بقاء ما كان ، ولا دليل على اختصاص وجوبه بحال القيام ، وينحني بالغا إحدى الغايتين.
فروع :
أ : لا يعتبر في العجز عن القيام في الصّلاة عدم قدرته على المشي بمقدارها ، لقول الباقر والصّادق عليهماالسلام : « هو أعلم بنفسه » (٣) ، ورواية سليمان المروزي ، عن الفقيه : « المريض إنّما يصلّي قاعدا إذا صار إلى الحال الّتي لا يقدر على المشي مقدار صلاته » (٤) ، محمولة على مشي يقدر معه على القيام المعتبر ، جمعا بينهما وبين غيرها ، وكأنّه جرت على الغالب.
ب : لو قدر على القيام ماشيا ، وعجز عنه مستقرا ، ففي ترجيح الجلوس مطمئنّا نظر ، أقربه ذلك ، لأن الطمأنينة أقرب إلى حال الصّلاة من الاضطراب ، عرفا وشرعا. والخشوع ، الّذي هو روح العبادة ، بها يتحقّق.
ج : لو قدر القاعد على الانحناء إلى أقل مراتب ركوعه ، وعجز عن الزّيادة عليه للسّجود ، فهل له أن ينقص منه في حال الرّكوع ، ليتحقّق الفرق بينه وبين السّجود؟.
__________________
(١) هذه الزيارة وردت في « ن ».
(٢) الدروس : ٣٤.
(٣) الكافي ٤ : ١١٨ حديث ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٥٦ حديث ٧٥٨ ، الاستبصار : ٢ : ١١٤ حديث ٣٧١ ، والرواية في المصادر عن الصادق (ع).
(٤) التهذيب ٤ : ٢٥٧ حديث ٧٦١ ، الاستبصار ٢ : ١١٤ حديث ٣٧٣.