ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام قام وأومأ بهما.
ولو عجز عن القيام أصلا صلّى قاعدا ، فان تمكن حينئذ من القيام للركوع وجب ، وإلاّ ركع جالسا ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام قام وأومأ بهما ).
لما سبق ، ويجب أن يومئ برأسه منحنيا بقدر الممكن ، فان عجز فبعينيه ، ويجعل السّجود اخفض ، ولو كان بحيث لو قام لم يقدر على الرّكوع والسّجود ، وإن صلى قاعدا أمكنه ذلك ، ففي تقديم أيّهما تردد ، ينشأ من فوات بعض الأفعال على كلّ تقدير فيمكن تخييره ، ويمكن ترجيح الجلوس باستيفاء معظم الأركان معه.
قوله : ( ولو عجز عن القيام أصلا صلّى قاعدا ، فان تمكّن حينئذ من القيام للرّكوع وجب ، وإلا ركع جالسا ).
يريد بقوله : ( أصلا ) : أنّ العجز عن القيام بجميع حالاته منتصبا ومنحنيا ، مستقلاّ ومعتمدا ، وهو هنا تمييز ، اي : لو عجز عن القيام من أصله صلّى قاعدا ، مستقلا بنفسه ، غير معتمد على شيء لنحو ما سبق في القيام ، واستصحابا لوجوب الإقلال.
ولو تمكن في هذه الحالة من القيام للرّكوع وجب قطعا ، لما سبق.
وهل تجب الطّمأنينة حينئذ ، أم لا؟ سيأتي بيانه عن قريب.
وإن استمر العجز ركع جالسا.
وقد ذكر لكيفيّة الركوع حينئذ وجهان :
أحدهما : أن ينحني بحيث يصير بالنّسبة إلى القاعدة المنتصب كالراكع قائما بالنّسبة إلى القائم المنتصب ، فيعرف النّسبة بين الحالتين هنا ويراعيها ثمة.
الثّاني : أن ينحني بحيث تكون نسبة ركوعه الى سجوده كنسبة ركوع القائم إلى سجوده ، باعتبار أكمل الرّكوع وأدناه ، فإنّ أكمل ركوع القائم انحناؤه إلى أن يستوي ظهره ، مع مد عنقه فتحاذي جبهته موضع سجوده حينئذ ، وأدناه انحناؤه إلى أن تصل كفاه إلى ركبتيه ، فيحاذي وجهه أو بعضه ما قدّام ركبتيه من الأرض ، ولا يبلغ محاذاة موضع السّجود.