ولا يجوز الاعتماد مع القدرة إلاّ على رواية.
ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته.
______________________________________________________
ذلك أقرب إلى القيام من القعود قطعا ، وسيأتي أنه لا يفرق بين قيامه وركوعه بزيادة انحناء إن شاء الله تعالى.
قوله : ( ولا يجوز الاعتماد مع القدرة إلاّ على رواية ).
هي رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سالته عن الرّجل ، هل له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ، ولا علة؟ قال : « لا بأس » ، وعن الرّجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الرّكعتين الأوليين ، هل يصلح أن يتناول من المسجد منهضا يستعين به على القيام من غير ضعف ، ولا علّة؟ قال : « لا بأس » (١).
وظاهرها جواز الاستناد والاستعانة في النّهوض مطلقا ، سواء حصل معه الاعتماد الّذي هو بحيث أزيل السناد سقط المصلّي ، أم لا.
وبهذا الظّاهر تمسّك أبو الصّلاح ، فعدّ الاعتماد على ما يجاور المصلّي من الأبنية مكروها (٢) ، ويعارض بأدلة وجوب القيام السّالفة ، مثل قوله تعالى ( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) (٣) ، فان المتبادر منها وجوب قيام المصلّي بنفسه ، ولا يعد المعتمد على شيء قائما بنفسه ، فتحمل الرّواية على استناد ليس معه اعتماد ، وكذا القول في الاستعانة للنّهوض ، نعم لو عجز عن النّهوض بنفسه استعان وجوبا ، ولو احتاج إلى عوض وجب بذله ، كما سبق في القيام.
قوله : ( ولو قدر على القيام في بعض الصّلاة وجب بقدر مكنته ).
لعموم قوله عليهالسلام : « إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم » (٤) ، وقوله عليهالسلام : « لا يسقط الميسور بالمعسور » (٥).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٣٧ حديث ١٠٤٥ ، التهذيب ٢ : ٣٢٦ حديث ١٣٣٩.
(٢) الكافي في الفقه : ١٢٥.
(٣) البقرة : ٢٣٨.
(٤) صحيح البخاري ٩ : ١١٧.
(٥) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ حديث ٢٠٥ ، وفيه : ( لا يترك ) ، وروى في الهامش عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور ».