ولو عجز عن القعود صلّى مضطجعا على الجانب الأيمن ، مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة ، كالموضوع في اللحد ، فإن عجز صلّى مستلقيا يجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة ،
______________________________________________________
والمراد بثني الرّجلين : أن يفترشهما تحته ، بحيث إذا قعد يقعد على صدورهما بغير إقعاء.
وأما التّورك في حال تشهده فإنّه مستحبّ ، كما يستحبّ في تشهّد من يصلّي قائما. وسيأتي تفسيره إن شاء الله تعالى.
ويكره الإقعاء في شيء من هذه الحالات ، لقول النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا تقعوا إقعاء الكلاب » (١) ، وسيأتي تفسيره أيضا ان شاء الله تعالى.
قوله : ( ولو عجز عن القعود صلّى مضطجعا على الجانب الأيمن ، مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللّحد فان عجز صلّى مستلقيا ، يجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة ).
ينبغي أن يراد بالعجز عن القعود : عجزه عنه أصلا ـ كما سبق في القيام ـ حتّى لو عجز عنه مستقلا قعد معتمدا على شيء ، ولو عجز عنه منتصبا قعد منحنيا : « إذ لا يسقط الميسور بالمعسور » ، فان عجز عن ذلك كلّه اضطجع.
ويكفي في تحقّق العجز في هذا وأمثاله ـ ممّا سبق ومما سيأتي ـ لزوم المشقة الكثيرة الّتي لا يتحمّل مثلها في العادة ، سواء خشي معها حدوث مرض أو زيادته أو بطء برئه أم لا ، لقبح التكليف حينئذ ، فإن المشقّة الشّديدة جدا ضرر عظيم.
ويجب أن يضطجع على جانبه الأيمن كالملحود ، مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة.
أما وجوب الاضطجاع ، فلأخبار الدّالة على الأمر به لمن عجز عن القعود (٢).
وأما وجوبه على الأيمن مقدّما على الأيسر ، فلقول الصّادق عليهالسلام في رواية حمّاد : « المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعدا يوجه كما يوجه الرّجل في لحده ، وينام على
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٨ حديث ٨٩٠ وفيه : « يا علي لا تقع إقعاء الكلب ».
(٢) الفقيه ١ : ٢٣٥ ، ٢٣٦ حديث ١٠٣٤ ، ١٠٣٧ ، التهذيب ٣ : ٣٠٦ حديث ٩٤٤ ، وللمزيد راجع الوسائل ٤ : ٦٩٠ أبواب القيام باب ١.