______________________________________________________
جنبه الأيمن ، ثم يومئ بالصّلاة ، فان لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنّه جائز ، ويستقبل بوجهه القبلة » (١).
وأمّا إجزاء الأيسر عنه عند تعذّره مستقبلا ـ كما سبق ـ فلقوله تعالى ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ ) (٢).
وروي في تفسيره عن الباقر عليهالسلام أنّ المراد : « الصّحيح يصلّي قائما والمريض يصلّي جالسا ، والأضعف من المريض يصلّي على جنبه » (٣).
ومن الأصحاب من خير بين الجنبين (٤) ، ورواية حماد حجّة عليه.
وروى ابن بابويه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « المريض يصلّي قائما ، فان لم يستطع صلّى جالسا ، فان لم يستطع صلّى على جنبه الأيمن ، فان لم يستطع صلّى على جنبه الأيسر ، فان لم يستطع استلقى وأومأ إيماء ، وجعل وجهه نحو القبلة ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه » (٥) ، وهذا كما يدلّ على التّرتيب بين الجنبين يدل على وجوب الاستلقاء لمن عجز عنهما.
وأمّا ان استقباله بجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة ، فلما علم من استقبال المحتضر.
واعلم أن عبارة الكتاب خالية من الاضطجاع على الجانب الأيسر عند تعذّر الأيمن ، وكذا عبارة المنتهى (٦) ، وفي التّذكرة : لو اضطجع على شقّه الأيسر مستقبلا فالوجه الجواز (٧) ، وكأنه استند في ذلك إلى رواية حمّاد المتضمّنة أنّه « إن لم يقدر على الجانب الأيمن فكيف ما قدر » ، وإطلاق ذلك منزّل على ما عدا الاستلقاء كما تقدّم.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٧٥ حديث ٣٩٢ وهي مروية عن عمار.
(٢) آل عمران : ١٩١.
(٣) الكافي ٣ : ٤١١ حديث ١١ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ حديث ٦٧٢ وفيهما : ( جالسا ) بدل ( على جنبه ) وما هنا مضمون الحديث لا نصه.
(٤) منهم : المحقق في الشرائع ١ : ٨٠ ، والمختصر النافع : ٣٠ ، والشهيد في اللمعة : ٣٣.
(٥) الفقيه ١ : ٢٣٦ حديث ١٠٣٧.
(٦) المنتهى ١ : ٢٦٥.
(٧) التذكرة ١ : ١١٠.