ويكبّر ناويا ، ويقرأ ، ثم يجعل ركوعه تغميض عينيه ، ورفعه فتحهما ، وسجوده الأول تغميضهما ، ورفعه فتحهما وسجوده الثاني تغميضهما ، ورفعه فتحهما ،
______________________________________________________
قوله : ( ويكبّر ناويا ، ثم يقرأ ، ويجعل ركوعه تغميض عينيه ، ورافعه فتحهما ، وسجوده تغميضهما ، ورفعه فتحهما ، وسجوده الثاني تغميضهما ، ورفعه فتحهما ).
التّكبير ناويا ، والقراءة مع الإمكان متعيّنة ، وإنّما يجزئ الإيماء بالعينين إذا لم يمكن الإيماء بالرّأس ، فإن أمكن تعين ، وإنّما يجزئ الإيماء بالرأس إذا لم يمكن أن يصير بصورة السّاجد ، بأن يجعل مسجده على شيء مرتفع ، ويجعل جبهته عليه ، فان أمكن وجب ، ويضع باقي مساجده ، كما سبق في باب اللّباس ، ولو تعذّر ، وأمكن وضع ما يصحّ السّجود عليه على جبهته حال الإيماء.
ففي مقطوع سماعة قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال : « فليصل وهو مضطجع ، وليضع على جبهته شيئا فإنّه يجزئ عنه ، ولن يكلّفه الله ما لا طاقة له به » (١) ، وظاهره ما قلناه ، وقد يؤيّد بأن « الميسور لا يسقط بالمعسور » ، فان تم ذلك انسحب إلى من يصلّي مستلقيا.
ومتى تعذر الإيماء بالرّأس أومأ بتغميض عينيه للركوع ، قاصدا إلى ذلك لتتحقّق البدليّة ، إذ لا يعد التّغميض ركوعا ، ولا ينفك المكلّف منه غالبا ، فلا يصير بدلا من الرّكوع إلا بالقصد إليه.
وبفتح عينيه للرّفع منه ، وكذا القول في السّجدتين والرّفع منهما.
تدلّ على ذلك مرسلة محمّد بن إبراهيم ، عن الصّادق عليهالسلام : « المريض إذا لم يقدر على الصّلاة جالسا صلّى مستلقيا ، يكبّر ثم يقرأ ، فإذا أراد الرّكوع غمض عينيه ثم يسبح ، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفع رأسه من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح ، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفع رأسه من السّجود » (٢) ، ولا يضر إطلاق الاستلقاء مع العجز عن الصّلاة جالسا ، لاستفادة تقديم
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٠٦ حديث ٩٤٤.
(٢) الكافي ٣ : ٤١١ حديث ١٢ ، الفقيه ١ : ٢٣٥ حديث ١٠٣٣ ، التهذيب ٣ : ١٧٦ حديث ٣٩٣ ، مع اختلاف في اللفظ فيها.