والوتيرة بعد العشاء وتمتد كوقتها.
وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر ، وكلّما قرب من الفجر كان أفضل ،
______________________________________________________
لأنها تابعة (١) لها ، وظاهر كلامه في المنتهى أنّ توقيتها بما ذكره الشيخ إجماعي (٢) ، واحتج له بروايات (٣) لا تدل على ذلك دلالة ظاهرة ، إلا أنّ مخالفة كلام الشّيخ والجماعة أمر مستهجن.
فعلى هذا لو شرع في ركعتين منها ثم زالت الحمرة أتمهما ، سواء كانتا الأوليين أو الأخريين ، للنّهي عن إبطال العمل ، وهو في النّافلة للكراهية ، ولأنّ الصّلاة على ما افتتحت عليه ، ولأنّ الأصل بقاء الصّحة فيستصحب.
وحكى في الذّكرى على ظاهر ابن إدريس (٤) انّه إن كان قد شرع في الأربع أتمها ، وإن ذهب الشّفق (٥).
قوله : ( والوتيرة بعد العشاء ، وتمتد كوقتها ).
أي : ويمتدّ وقتها كما يمتد وقت العشاء لتبعيّتها الفريضة ، فعلى هذا لو انتصف اللّيل ولم يأت بها صارت قضاء.
ولم يصرّحوا بالفرق بين ما إذا شرع فيها ثم خرج الوقت ، وبين خروجه قبل الشّروع ، والفرق لا يخلو من وجه.
قوله : ( وصلاة اللّيل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر ، وكلّما قرب من الفجر كان أفضل ).
هذا مذهب الأصحاب ، ونقل الشّيخ في الخلاف (٦) ، والمحقّق نجم الدّين (٧)
__________________
(١) الذكرى : ١٢٤.
(٢) المنتهى ١ : ٢٠٧.
(٣) انظر : الفقيه ١ : ١٤٦ حديث ٦٧٨ ، الكافي ٣ : ٤٤٣ حديث ٥ ، التهذيب ٢ : ٤ حديث ٤ ، الاستبصار ١ : ٢١٨ حديث ٧٧٤.
(٤) السرائر : ٤١.
(٥) الذكرى : ١٢٤.
(٦) الخلاف ١ : ١١٨ مسألة ٢١٩ كتاب الصلاة.
(٧) المعتبر ٢ : ٥٤.