وركعتا الفجر بعد الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية.
______________________________________________________
عليه الإجماع ، وفي الأخبار ما يدلّ عليه (١).
والمراد بالفجر هو الثّاني خلافا للمرتضى ، فإنّه جعل آخر وقتها طلوع الفجر الأوّل (٢).
وأراد بصلاة اللّيل ما يعم الوتر ، فإنّه يفعل بعد الثّماني ، وأفضل أوقاته بعد الفجر الأوّل ، للرّواية عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٣) وعن الرّضا عليهالسلام (٤).
قوله : ( وركعتا الفجر بعد الفجر الأوّل إلى طلوع الحمرة المشرقيّة ).
قال المرتضى (٥) ، والشّيخ في المبسوط (٦) : إن وقتهما بعد طلوع الفجر الأوّل ، والمشهور في الأخبار (٧) وكلام الأصحاب فعلهما قبل طلوع الفجر ، (٨) وفي بعض الأخبار التّصريح بأنّهما من صلاة اللّيل (٩) ، وتسميان بالدساستين لدسهما في صلاة اللّيل ، ويمتد وقتهما إلى طلوع الحمرة.
وظاهر كلام الشّيخ في التّهذيب (١٠) والاستبصار (١١) عدم جواز فعلهما بعد طلوع الفجر الثّاني ، حيث حمل الأخبار بفعلهما بعد الفجر على الفجر الأوّل ، أو على فعلهما أول ما يبدو الفجر الثّاني استظهارا لتيقنه ، أو على التّقية ، والمشهور الأوّل ، وعلى ما بيناه فأفضل وقتهما بين الفجرين.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٠٢ حديث ١٣٧٨ ، ١٣٨١ ، التهذيب ٢ : ٣٣٩ حديث ١٤٠٠ ، الاستبصار ١ : ٢٧٩ حديث ١٠١٣.
(٢) الناصريات : ٢٣٠ مسألة ٧٦ ( ضمن الجوامع الفقهية ).
(٣) الذكرى : ١٢٥ ، السنن الكبرى ٢ : ٤٧٩.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٣٩ حديث ١٤٠١.
(٥) كتب السيد المتوفرة خالية من ذلك إلا أن المختلف : ٧١ ومفتاح الكرامة ٢ : ٣٥ والجواهر ٧ : ٢٣٧ والحدائق ٦ : ٢٤٠ حكوا ذلك عن السيد والبعض عن جملة.
(٦) المبسوط ١ : ٧٦.
(٧) الكافي ٣ : ٤٤٨ حديث ٢٥ ، التهذيب ٢ : ١٣٢ و ١٣٣ حديث ٥٠٩ و ٥١٣ و ٥١٤ ، والاستبصار ١ : ٢٨٢ حديث ١٠٢٧.
(٨) منهم : ابن إدريس في السرائر : ٣٩ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٥٥.
(٩) التهذيب ٢ : ١٣٢ حديث ٥٠٩ ـ ٥١٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٢ باب ١٥٥.
(١٠) التهذيب ٢ : ١٣٥.
(١١) الاستبصار ١ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥.