ويجوز تقديمها بعد صلاة الليل فتعاد استحبابا.
وتقضى فوائت الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة ، والنوافل ما لم يدخل.
______________________________________________________
قوله : ( ويجوز تقديمها بعد صلاة الليل فتعاد استحبابا ).
الضّمير في قوله : ( فتعاد ) يعود الى الرّكعتين بتأويل إلى النّافلة ، نظرا إلى المعنى ، والمراد بجواز تقديمهما بعد صلاة اللّيل : جوازه قبل الفجر الأوّل ، وفيه إشعار بأنّ ذلك رخصة ، والمفهوم من كثير من الأخبار خلافه (١) ، والمتبادر من العبارة استحباب إعادتهما بعد الفجر الأوّل ، لأنّه وقتهما على ما سبق في أوّل كلامه.
ويلوح من رواية زرارة ـ عن الباقر عليهالسلام : « إنّي لأصلّي صلاة اللّيل وأفرغ من صلاتي وأصلي الرّكعتين ، وأنام ما شاء الله تعالى قبل أن يطلع الفجر ، فان استيقظت عند الفجر أعدتهما » (٢) ـ أنّ المراد الفجر الثّاني.
قوله : ( وتقضى فوائت الفرائض في كلّ وقت ما لم تتضيّق الحاضرة ).
لأن وقت الفائتة الواجبة ذكرها لقوله تعالى ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) (٣) ، أي : لذكر صلاتي ، قال جمع من المفسرين : إنّها في الفائتة ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها ، إن الله تعالى يقول ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) (٤) ، وفي معناه أخبار أخرى (٥). ولو تضيق وقت الحاضرة فهي أحقّ بوقتها اتفاقا.
قوله : ( والنّوافل ما لم يدخل ).
أي : وتقضى النّوافل ـ وهو ظاهر العبارة ، ولو قدّرت وتصلى النّوافل لكان أشمل ـ ما لم يدخل وقت الفريضة ، فإن دخل فظاهر العبارة عدم الجواز ، وهو المشهور بين
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٣٣ حديث ٥١٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٣ حديث ١٠٢٨ و ١٠٢٩ وغيرها.
(٢) التهذيب ٢ : ١٣٥ حديث ٥٢٨ ، الاستبصار ١ : ٢٨٥ حديث ١٠٤٥.
(٣) طه : ١٤.
(٤) مجمع البيان ٤ : ٥ ـ ٦ ، تفسير ابن كثير ٣ : ١٥١ وانظر : تفسير أبو الفتوح الرازي ٧ : ٤٥.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٦٨ حديث ١٠٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ حديث ١٠٥١.