ولو خفّ بعد القراءة وجب القيام ، دون الطمأنينة للهوي إلى الركوع.
______________________________________________________
وأمّا وجوب ترك القراءة ، فلأن الاستقرار معتبر فيها ، وهو منتف مع الانتقال. ويستفاد من قوله : ( فإذا استقل أتم القراءة ) أنّه يبني. ولا يجب عليه الاستئناف إذا كان في خلال القراءة ، وإن جاز له ذلك لتقع القراءة كلّها في حال الانتصاب.
والمراد ( بالعكس ) في العبارة : أنّه لو تجدّد العجز في حال القراءة هوى إلى الحالة الدّنيا ويقرأ في هويّه ، لأن الهوي أكمل من القعود ، لأنّه أقرب إلى الحالة العليا بخلاف لأوّل ، لأن فرضه منتقل إلى الحالة العليا.
واختار شيخنا الشّهيد ترك القراءة أيضا في هذه الحالة حتّى يطمئن ، لأن الاستقرار شرط مع القدرة (١).
والتّحقيق : أنّه قد تعارض هنا أمران : الطمأنينة حال القراءة ، والقرب من الحالة العليا.
والظّاهر أن الطمأنينة مقدّمة لأنّها أقرب إلى هيئة الصّلاة ، والغرض المقصود بها ، فيترك القراءة في هذه الحالة أيضا حتّى يطمئن.
قوله : ( ولو تجدّد الخف بعد القراءة وجب القيام دون الطمأنينة للهوي إلى الرّكوع ).
أي : وجب القيام للهوي إلى الرّكوع ، ليركع عن قيام ، فإنّ القيام المتّصل بالرّكوع واجب وركن كما سبق ، حتّى لو ركع ساهيا قبل القيام بطلت صلاته والحال هذه ، ولا تجب الطّمأنينة حينئذ ، لأن وجوبها لأجل القراءة وقد أتى بها.
واحتمل في الذّكرى الوجوب ، لضرورة كون الحركتين المتضادتين في الصّعود والهبوط بينهما سكون (٢). وليس البحث فيه ، لأنّ الكلام في الطمأنينة عرفا وهي أمر زائد على ذلك ، ولأن ركوع القائم يجب أن يكون عن طمأنينة وهو المتنازع.
ويمكن أن يقال : إنّ الطمأنينة الواجبة يحتمل كون وجوبها للقيام والقراءة
__________________
(١) الذكرى : ١٨٢.
(٢) الذكرى : ١٨٢.