وفي جواز الاضطجاع نظر ، ومعه الأقرب جواز الإيماء للركوع والسجود.
______________________________________________________
جواز النّافلة من جلوس اختيارا عليه إجماع العلماء ، نقل الإجماع في ذلك المصنّف (١) ، وغيره (٢) وكأنّهم لم يعتبروا خلاف ابن إدريس حيث منع من النّافلة جالسا اختيارا إلا الوتيرة (٣) ، وهو محجوج بإطباق العلماء قبله وبعده ، والاخبار الكثيرة (٤).
ولا شبهة في أن القيام أفضل ، ويليه احتساب كل ركعتين بركعة ، وهو في رواية محمّد بن مسلم (٥) ، والحسين بن زياد الصّيقل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٦).
قوله : ( وفي جواز الاضطجاع نظر ).
ينشأ من أنّ الأصل غير واجب ، فلا تجب الكيفيّة ، ومن عدم ثبوت الشّرعية إذ لم يتعبد بمثله ، ولم ينقل أنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فعله.
وقد يحتج للجواز بما روي عنه عليهالسلام أنّه قال : « من صلّى قائما فهو أفضل ، ومن صلّى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلّى نائما فله نصف أجر القاعد » (٧) ، ولا دلالة فيه صريحة ، لإمكان أن يراد به مع حصول المجوّز ، والأصح عدم الجواز.
قوله : ( ومعه الأقرب جواز الإيماء للرّكوع والسّجود ).
أي : ومع جواز الاضطجاع ، إذ على تقدير عدم جوازه لا يتصوّر جواز الإيماء ، ووجه القرب : أنّ الإيماء فرض من صلّى مضطجعا ، ولجوازه على الراحلة اختيارا ، فلا
__________________
(١) نهاية الأحكام ١ : ٤٤٣.
(٢) المحقق في المعتبر ٢ : ٢٣.
(٣) السرائر : ٦٨.
(٤) الكافي ٣ : ٤١٠ حديث ٢ ، الفقيه ١ : ٢٣٨ حديث ١٠٤٧ ، وللمزيد انظر : الوسائل ٤ : ٦٩٦ باب ٤ من أبواب القيام.
(٥) التهذيب ٢ : ١٦٦ حديث ٦٥٥ ، الاستبصار ١ : ٢٩٣ حديث ١٠٨٠.
(٦) التهذيب ٢ : ١٦٦ حديث ٦٥٦ ، الاستبصار ١ : ٢٩٣ حديث ١٠٨١.
(٧) صحيح البخاري ٢ : ٥٩ ، سنن الترمذي ١ : ٢٣١ حديث ٣٦٩ ، سنن النسائي ٣ : ٢٢٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٨ حديث ١٢٣١ ، مسند أحمد ٤ : ٤٤٢ ، ٤٤٣.