فلو نوى الخروج في الحال أو تردد فيه كالشاك بطلت.
______________________________________________________
قوله : ( فلو نوى الخروج في الحال أو تردد فيه كالشاك بطلت ).
المراد بنية الخروج في الحال : قصد الخروج من الصّلاة مطلقا أو مقيدا بزمان الحال ، بدليل ما سيأتي من قوله : ( ولو نوى في الأولى الخروج في الثّانية ).
والمراد بالتردّد في الخروج ـ على ما فسره به المصنّف في النّهاية ـ : طريان الشّك المنافي للجزم (١). ويشكل بأنّ قوله : ( كالشاك ) إن كان للتمثيل اقتضى أن يكون للتردد فرد آخر غير الشك ، وإن كان للتشبيه اقتضى المغايرة بينهما فلا يكون عينه ، وعبارة الذّكرى تقتضي المغايرة ، حيث قال : أو تردد فيه أو شك هل يخرج أم لا (٢)؟ وفي تصور معنى للشّكّ هنا غير معنى التردد بعد ، لأنّ متعلق الشّك الاعتقاديات دون الإنشاءات ، واللائق أن يجعل ذلك تمثيلا بحال الشاك للمتردد.
ووجه البطلان : أنّ ذلك يقتضي قطع النّية الأولى ، فيكون ما بقي من الصّلاة بغير نية.
وقيل : لا تبطل ، لعدم فعل المنافي ، والنّية بمجرّدها لا تقدح (٣).
وليس بشيء ، بل الأصحّ الأوّل لعدم بقاء الجزم بالنّية الاولى ، وقصد القربة بما بقي من أفعال الصّلاة.
وربما يبنى ذلك على أنّ إرادتي الضدّين هل تتضادان ، أم لا؟ وهي مسألة كلامية ، فعلى القول بالتضاد تبطل ، وعلى العدم فالصّحة بحالها.
ولقائل أن يقول : بناء القول بالصحة على القول بعدم التضاد ليس بجيّد ، لأن تعلق الإرادة بفعل الصّلاة وبقطعها ينفي عن النّية صورة الجزم ، ويلحقه بالمتردّد ، والجزم معتبر في النيّة قطعا. ومع ذلك فلا يستقيم هذا البناء إلاّ إذا قصد فعل الصّلاة مع قصد الخروج ، لأنّ استدامة النية حكما ضعيفة جدّا ، فإذا تحققت نيّة أخرى كانت هي المؤثّرة دون ما سبق.
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) الذكرى : ١٧٨.
(٣) قاله المحقق الحلي في الشرائع ١ : ٧٩.