وإن كان ذكرا مندوبا ، أما الزيادة على الواجب في الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة.
______________________________________________________
اتفاقا من المتكلمين ، بخلاف ما إذا تعدد كل منهما (١) ، وهو هنا كذلك ، لأنّ جزئية الصّلاة وتعظيم زيد قد تعلقا بصورة الرّكوع المأتي به ، وهو شيء واحد ، وأحدهما يتعلّق به من جهة القربة ، والآخر من جهة تخالفها ، ومع تحقق التضاد والتنافي لا يبقى ذلك البعض من الصّلاة معتبرا ، وهو غير كاف في استلزام البطلان ما لم يلحظ فيه ما ذكرناه.
ولما كان البعض المنوي به غير الصّلاة بحيث يشمل إطلاقه الواجب والمندوب ، وتحقق البطلان بالواجب لا خفاء فيه ، عطف المندوب بـ ( أن ) الوصلية إذا كان ذكرا منبها على البطلان به أيضا فقال : ( وإن كان ذكرا مندوبا ) ، كتكبير الرّكوع مثلا ، فإنّه حينئذ يخرج عن كونه جزء الصّلاة ، ويلحق بكلام الآدميّين.
ويمكن رجوع ضمير ( كان ) الى كل من البعضين المنوي به الرّياء ، والمنوي به غير الصّلاة. هذا ما يقتضيه سياق العبارة ، وفي صحّته نظر ، فانّ من نوى بالذكر المندوب بالصّلاة وغير الصّلاة معا ، كأن قصد افهام الغير بتكبير الرّكوع أو زجره لا تبطل به الصّلاة ، إذ لا يخرج بذلك عن كونه ذكرا لله تعالى ، ويصير من كلام الآدميّين ، وعدم الاعتداد به في الصّلاة حينئذ لو تحقق لم يقدح في الصّحّة ، لعدم توقف صحّة الصّلاة عليه.
أمّا لو قصد الإفهام مجرّدا عن كونه ذكرا فإنّه يبطل حينئذ ، إلاّ أنّ هذا غير المستفاد من العبارة ، وهذا بخلاف ما لو قصد الرياء لكونه منهيّا عنه بقوله تعالى ( وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ) (٢) فيخرج عن كونه ذكرا قطعا ، فتبطل به الصّلاة.
قوله : ( أمّا الزيادة على الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة ).
الّذي يقتضيه سياق العبارة نصب ( زيادة ) على أنّها خبر لكان محذوفة ،
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ١٠٤.
(٢) الكهف : ١١٠.