وتبطل لو نوى الرياء أو ببعضها ، أو به غير الصلاة
______________________________________________________
وكذا صنع شيخنا في الذّكرى (١). والفرق بين المسألتين غير ظاهر ، لأنّ الخروج من الصّلاة هو المنافي ، ونيته كنية غيره من المنافيات.
فان قلت : المنافي سبب في الخروج من الصّلاة لا عينه فافترقا.
قلت : هذا الفرق غير مؤثر ، فإنّ البطلان منوط بوجود المنافي وعدم بقاء الصّلاة مع واحد منهما قدر مشترك بينهما ، فان كانت نية أحدهما منافية فنية الآخر كذلك.
وينبغي ان يكون موضع الإشكال ما إذا اجتمعت هذه النية مع نية الصّلاة ، فلو حصلت بعد عزوب نية الصّلاة فالمناسب القطع بالبطلان ، لانتفاء نية أخرى تكون مكافئة.
واستدامة النية ضعيفة لأنّه أمر حكمي عدمي ، والأصحّ البطلان لعدم بقاء الجزم بالنية مع ذلك القصد ، ومن ثم لو شرع في الصّلاة بهذا القصد لم تصح والجزم بالنية معتبر إلى آخر الصّلاة ، وإلحاق الصّلاة بالحج في عدم الإبطال بنية المنافي قياس من غير جامع.
قوله : ( وتبطل لو نوى الرياء أو ببعضها ).
أي : لو نوى الرياء بمجموعها أو ببعضها بطلت قطعا ، لفوات الإخلاص الّذي هو المطلوب الحقيقي من العبادة.
قوله : ( أو به غير الصّلاة ).
أي : تبطل لو نوى ببعض الصّلاة غير الصّلاة ، كما لو نوى بالرّكوع المقصود به الصّلاة تعظيم زيد أو قتل حيّة بحيث قصد به الأمرين معا ، لعدم تمحضه للقربة فلا يقع مجزئا.
وعدم جواز الإتيان بفعل آخر غيره لاستلزامه الزّيادة في أفعال الصّلاة عمدا ، إذ الفرض أن الأوّل مقصود به الصّلاة أيضا.
ونقل الشّارح ولد المصنّف على ذلك الإجماع ، واحتج له : بأنّ المتعلّقين ـ بالكسر ـ إذا اتحد متعلّقهما ـ بالفتح ـ ، وتعلق أحدهما على عكس تعلق الآخر تضادا
__________________
(١) الذكرى : ١٧٨.