______________________________________________________
فهو أشهر القولين عندنا ، والآخر الاستحباب ذهب إليه ابن الجنيد (١) ، وسلاّر (٢) ، والشّيخ في النّهاية (٣) ، ونجم الدّين في المعتبر (٤).
لنا : قوله تعالى ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ ) (٥) ، فإنّ الأمر حقيقة في الوجوب و « ما » للعموم إلا ما أخرجه الدّليل ، ولا تجب القراءة في غير الصّلاة ، ورواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر » (٦) ، وغير ذلك.
احتجوا بصحيحة علي بن رئاب (٧) ، وصحيحة الحلبي (٨) ، عن الصّادق عليهالسلام وغيرهما (٩).
وجوابه : الحمل على من أعجلته حاجة أو تخوّف شيئا ، حملا لإطلاقها على ما اقتضته صحيحة الحلبي عنه عليهالسلام (١٠) من التقييد بذلك ، على أنّ الرّواية بإجزاء السّورة الواحدة في الركعتين لا صراحة فيها بتبعيضها (١١) ، لجواز إرادة تكرارها.
نعم تقييدها بكونها ثلاث آيات يشعر بذلك ، فالحمل على اقتضاء الضّرورة التّبعيض أولى مع إمكان الحمل على التقية نظرا الى مخالفة أكثر الأصحاب ، وموافقة ما عليه العامة.
والأوليين بضم الهمزة ، ثم اليائين المثناتين من تحت ، تثنية الاولى ، وما اشتهر
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ٩١.
(٢) المراسم : ٧٠.
(٣) النهاية : ٧٥.
(٤) المعتبر ٢ : ١٧١.
(٥) المزمل : ٢٠.
(٦) الكافي ٣ : ٣١٤ حديث ١٢ ، التهذيب ٢ : ٦٩ حديث ٢٥٣ ، الاستبصار ١ : ٣١٤ حديث ١١٦٧.
(٧) التهذيب ٢ : ٧١ حديث ٢٥٩ ، الاستبصار ١ : ٣١٤ حديث ١١٦٩.
(٨) التهذيب ٢ : ٧١ حديث ٢٦٠ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ حديث ١١٧٢.
(٩) نحو ما روي في الكافي ٣ : ٣١٤ حديث ٧ ، والتهذيب ٢ : ٧٠ حديث ٢٥٥ ، والاستبصار ١ : ٣١٥ حديث ١١٧٠.
(١٠) التهذيب ٢ : ٧١ حديث ٢٦١ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ حديث ١١٧٢.
(١١) التهذيب ٢ : ٧١ حديث ٢٦٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ حديث ١١٧٣.