______________________________________________________
الإخلال بحرف منهما عمدا ، ولو لكونه جاهلا بطلت صلاته لعدم الإتيان بالمأمور به ، والجهل ليس عذرا.
ولا فرق في الحرف بين كونه أحد حرفي المشدّد إذا خففه ، أو غير ذلك ، حتّى أنّه لو ترك المدّ المتصل تحقق إخلاله بحرف ، وكذا لا يجوز الإخلال بالإعراب وتبطل به الصّلاة لو تعمّده. والمراد بالإعراب : الرّفع والنّصب والجرّ والجزم ، ومثله صفات البناء وهي : الضمّ والفتح والكسر والسّكون ، وكذا ما يتعلق ببنية الكلمة.
ولعلّ المصنّف اكتفى بذكر الإعراب عن البناء أو أراد به الأمرين معا توسعا ، ولا فرق في البطلان بالإخلال بالإعراب بين كونه مغيّرا للمعنى مثل ضم تاء ( أنعمت ) أو لا كفتح دال الحمد أول الفاتحة. كذا قالوا ، ولا يكاد يتحقق ذلك ، لأنّ اختلاف الحركة يقتضي اختلاف العامل فيتغيّر المعنى لا محالة.
وإنّما لم يكتف المصنّف بذكر الحرف عن ذكر التّشديد ، لأنّ الإخلال به يقتضي الإخلال بشيئين أحدهما : الحرف ، والآخر : إدغامه في حرف آخر ، وهو بمنزلة الإعراب حتى لو فك الإدغام ، وإن لم يسقط عمدا بطلت صلاته ، ومثله ما لو ترك الإدغام الصغير ، كما صرّح به في البيان (١).
ووجه البطلان في هذه المواضع كلّها : أنّه مع تعمّده يكون منهيّا عما قرأه ، فلا يكون محسوبا قرآنا ، بل من كلام الآدميّين فتبطل به الصّلاة ، ومثله ما لو أبدل حرفا بغيره ، ولو كان ممّا يخفى كالضاد إذا أبدله ظاء بأن أخرجه من مخرجها وبالعكس ، ولو استند في ذلك إلى جهله لأنّ الجاهل غير معذور ، وكذا لو أخرج حرفا من غير مخرجه المختصّ به المعلوم بالتواتر. وإنّما اختصّ المصنّف الضاد والظاء بالذكر لالتباسهما واحتياج الضاد إلى زيادة تكلّف في إصابة مخرجه ، بخلاف باقي الحروف فإنّها وإن احتاجت الى توقيف لغير العالم بها إلاّ أنّ أصابتها أسهل.
ويمكن أن يستفاد من قوله : ( أو ترك إعرابا ) وجوب القراءة بالمتواتر لا بالشواذّ ، فقد اتفقوا على تواتر السّبع ، وفي الثلاث الآخر الّتي بها تكمل العشرة ـ وهي
__________________
(١) البيان : ٨٢.