وبالقراءة مطلقا في الجمعة وظهرها على رأي ،
______________________________________________________
الذّكرى : وقد صرّح باستحبابه في جميع الصّلوات ابن بابويه (١) ، والمرتضى في الجمل (٢) ، والشّيخ في النّهاية والخلاف والمبسوط (٣) (٤) وخصّ ابن إدريس استحباب الجهر بالبسملة بما تتعيّن فيه القراءة (٥) ، وضعفه ظاهر ، لأنّ إطلاق الأخبار بغير معارض مع تصريح الأصحاب حجّة عليه. وخصّ ابن الجنيد الاستحباب بالإمام دون المنفرد (٦) ، وأوجب ابن البرّاج الجهر بها في الإخفاتية مطلقا (٧) ، وأوجبه أبو الصّلاح في أوليي الظهر والعصر في الحمد والسّورة (٨).
والكلّ مدفوع بانتفاء الدّليل ومخالفة المشهور ، فإنّ التأسّي يقتضي العموم ، وعدم دليل الوجوب ينفيه والمداومة لا تقتضيه.
قوله : ( وبالقراءة مطلقا في الجمعة وظهرها على رأي ).
أراد بقوله : ( مطلقا ) البسملة وغيرها ، في مقابل استحباب الجهر بالبسملة في المسألة السّابقة.
أمّا استحباب الجهر في الجمعة فمتفق عليه ، وأمّا استحبابه في الظّهر فاختلف الأصحاب فيه على ثلاثة أقوال : الاستحباب مطلقا ، اختاره الشّيخ (٩) وجماعة (١٠) لحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا ، أجهر بالقراءة؟ فقال : « نعم » وقال : « اقرأ سورة الجمعة والمنافقين يوم
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٠٢ ذيل حديث ٩٢٣.
(٢) جمل العلم والعمل : ٥٩.
(٣) النهاية : ٧٦ ، والخلاف ١ : ١١٣ مسألة ٨٣ كتاب الصلاة ، المبسوط ١ : ١٠٥.
(٤) الذكرى : ١٩١.
(٥) السرائر : ٤٥.
(٦) نقله عنه في المختلف : ٩٣.
(٧) المهذب ١ : ٩٢.
(٨) الكافي في الفقه : ١١٧.
(٩) الخلاف ١ : ١٤٦ مسألة ٥٣ كتاب صلاة الجمعة.
(١٠) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٣٠٤.