إكماله بطلت صلاته.
ولو عجز عن الطمأنينة سقطت ، وكذا لو عجز عن الرفع ،
______________________________________________________
النهوض قبل إكماله عامدا ولم يعده بطلت صلاته ).
لمّا وجب في ذكر الرّكوع الطمأنينة وجب وقوعه بعد بلوغ حدّ الرّاكع ، وحصول الاستقرار بحيث ينتهي وهو كذلك ، فلو شرع فيه قبل انتهاء الرّكوع وحصول الطمأنينة عامدا بطلت صلاته ، لكونه منهيّا عنه حينئذ.
وكذا لو شرع في النّهوض قبل الإكمال عامدا تبطل الصلاة ، وتقريبه ما سبق. ولو كان ساهيا فان تذكّر قبل خروجه عن حد الراكع في الحالين وجب التّدارك على الوجه المعتبر ، فإن أخلّ حينئذ به فالظاهر بطلان الصّلاة ، وتصويره في الثّاني أن ينحني زيادة على أقل مراتب الرّكوع ثم يشرع في النهوض قبل الإكمال ، ويتذكر قبل الخروج عن حد الراكع ، وإن لم يتذكّر حتّى خرج عن حدّ الرّاكع مضى في صلاته.
ويفهم من قول المصنّف : ( عامدا ولم يعده ) أنّ الناسي لا تبطل صلاته ، وكذا العامد إذا أعاد الذّكر. وليس بجيد لثبوت النّهي ـ المقتضي للفساد ـ في العامد (١) ، والإخلال بالواجب لو تذكر النّاسي في حال الرّكوع ، ولم يعد الذّكر ، مع احتمال الإجزاء بالمأتي به هنا ، لأنّ النّاسي معذور ، ولو ترك المصنّف قوله : ( ولم يعده ) (٢) لكان أسلم للعبارة.
قوله : ( ولو عجز عن الطّمأنينة سقطت ).
لامتناع التّكليف بما لا يطاق ، لكن ينحني زيادة ليأتي بالذّكر في حال الرّكوع كما سبق.
قوله : ( وكذا لو عجز عن الرّفع ).
لما قلناه من امتناع التّكليف بما لا يطاق.
__________________
(١) المحاسن : ٧٩ حديث ٥ ، الكافي ٣ : ٢٦٨ حديث ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٣٩ حديث ٩٤٨.
(٢) لم ترد في نسختنا الخطية لقواعد الأحكام ، إلا أنها واردة في النسخ الخطية لجامع المقاصد ، مما يدل على أنها موجودة في نسخة القواعد التي اعتمدها المصنف.