______________________________________________________
معا ركنا ـ تبطل الصّلاة بزيادتهما ونقصانهما معا مطلقا لا بالواحدة سهوا ـ فهو مذهب أكثر علمائنا ، والخلاف في موضعين :
أحدهما : أنّ الإخلال بالسّجدتين معا مبطل في الرّكعتين الأوليين دون الأخيرتين عند الشّيخ (١) ، تعويلا على رواية البزنطي (٢) ، ولا دلالة فيها على ما يريده ، مع معارضتها بأقوى منها شهرة ودلالة (٣).
الثّاني : نقل في الذّكرى (٤) والمختلف عن ظاهر كلام ابن أبي عقيل : أنّ الإخلال بالسّجدة الواحدة مبطل وإن كان سهوا ، من غير فرق بين الرّكعتين الأوليين والأخيرتين (٥) ، نظرا إلى أنّ ذلك إخلال بالرّكن ، فإنّ الإخلال بأي جزء كان من أجزاء الماهيّة المركبة يقتضي الإخلال بالماهية.
وقد تقرر أنّ الرّكن مجموع السّجدتين ، ولرواية معلى بن خنيس ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام في رجل نسي السجدة من صلاته قال : « إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم يسجد بسجدتي السّهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصّلاة ، ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء » (٦).
وأجاب عن ذلك شيخنا في الذّكرى : بأنّ انتفاء الماهيّة هنا غير مؤثر وإلاّ لكان الإخلال بعضو من أعضاء السّجود مبطلا (٧). وليس بشيء ، لأنّ الرّكن على تقدير كونه هو المجموع يجب أن يكون الإخلال به مبطلا ، فاللازم إمّا عدم ركنيّة المجموع أو بطلان الصلاة بكلّ ما يكون إخلال به. وما ادعاه من لزوم البطلان بالإخلال بعضو من أعضاء السجود غير ظاهر ، لأنّ وضع ما عدا الجبهة لا دخل له في
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥١ ـ ١٥٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣٤٩ حديث ٣ ، التهذيب ٢ : ١٥٤ حديث ٦٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٦٠ حديث ١٣٦٤.
(٣) الفقيه ١ : ٢٢ ، ٢٢٥ حديث ٦٦ ، ٩٩١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ حديث ٥٩٧.
(٤) الذكرى : ٢٠٠.
(٥) المختلف : ١.
(٦) التهذيب ٢ : ١٥٤ حديث ٦٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥٩ حديث ١٣٦٣.
(٧) الذكرى : ٢٠٠.