______________________________________________________
صرّح به المصنّف في المنتهى (١) وفاقا للمعتبر (٢).
أم يقال : لا يداخلها الأداء والقضاء لأنّهما من توابع الوقت المضروب شرعا ، وهو منتف لما قلناه من الفورية؟ والأصحّ هذا الأخير.
والظّاهر أنّ مراد القائلين بالقضاء التّدارك : على معنى أنّها لا تسقط بالتّأخير ، والقائلين بالأداء دائما ما يراد من قولهم في النذر المطلق : هو الأداء دائما لا يخرج الوقت الصّالح لفعله ، وتدلّ على وجوب التّدارك مع الإخلال به رواية محمّد ابن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام في النّاسي للسجدة حتّى يركع ويسجد ، قال : « يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم » (٣).
ويتعدد بتعدد السّبب ، تخلل السّجود أم لا ، لأصالة عدم تداخل الأسباب إذا اجتمعت ، ولصحيحة محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن الرّجل يعلّم السّورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد؟ قال : « عليه أن يسجد كلما سمعها ، وعلى الّذي يعلّمه أيضا أن يسجد » (٤) ، وهذه كما تدلّ على المطلوب تدل على وجوب السّجود على السّامع فيعتضد بها ما سبق.
وموضع السّجود عند تمام الآية المتضمّنة له ، فعلى هذا يكون السّجود في فصّلت عند قوله ( إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ) (٥) ، والمحكي عن الشّيخ (٦) في المعتبر (٧) والمنتهى (٨) من أن موضع السّجود عند قوله ( وَاسْجُدُوا لِلّهِ ) ـ وتبعاه على ذلك معلّلين
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٠٥.
(٢) المعتبر ٢ : ٢٧٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٢ حديث ١١٧٦.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٩٣ حديث ١١٧٩.
(٥) فصلت : ٣٧.
(٦) الخلاف ١ : ٨٩ مسألة ١٢٤ كتاب الصلاة.
(٧) المعتبر ٢ : ٢٧٣.
(٨) المنتهى ١ : ٣٠٤.