ويقتضيها الناسي.
______________________________________________________
ولا يشترط فيه الطّهارة ـ خلافا للشّيخ في النّهاية (١) ، وابن الجنيد (٢) ـ لرواية أبي بصير السّالفة (٣) ، وكذا لا يشترط خلو الثّوب والبدن من النّجاسة لأمر الحائض بها ، وهي لا تنفك من النّجاسة مطلقا ، ولعدم الدّليل الدال على الاشتراط.
ولا يشترط الاستقبال ولا ستر العورة لمثل ما قلناه ، وهل يشترط السجود على الأعضاء السّبعة أم يكفي وضع الجبهة؟ وجهان يلتفتان إلى الأمر بوضعها في السّجود من غير تقييد ، وإن ذلك يحتمل أن يراد به السّجود في الصّلاة ، وكذا القول في اعتبار مساواة المسجد للموقف ، وكون علو أحدهما على الآخر بلبنة فما دون.
ومثله اعتبار السّجود على ما يصح السّجود عليه في الصّلاة ، ويؤيد اعتباره هنا التعليل بأنّ النّاس عبيد ما يأكلون ويلبسون ، فإن العلة قائمة هنا ، ويمكن بناء الحكم في هذه المسائل على أنّ مفهوم السّجود شرعا هل يستدعي شيئا من ذلك؟ فان ثبت أنّ السّجود لا يتحقّق شرعا بدونها وجبت وإلا فلا ، والثّاني أظهر ، والأوّل أحوط.
قوله : ( يقتضيها الناسي ).
لا ريب أنّ سجود التّلاوة واجب على الفور عند أصحابنا ، فلو أخلّ به عند وجوب السّبب لم يبرأ إلا بالإتيان به.
وهل يعد ذلك قضاء بحيث ينوي فيه القضاء؟ ظاهر هذه ذلك ، وكذا عبارة الشّيخ (٤) ، فعلى هذا يجب عند المسارعة ـ إلى فعله عند وجود السّبب ـ نيّة الأداء ، إذ يلزم من ثبوت القضاء ثبوت الأداء.
أم يكون أداء دائما مع المبادرة والتّأخير فينوي الأداء لعدم التّوقيت؟ كما
__________________
(١) النهاية : ٢٥.
(٢) نقله عنه في المختلف : ٩٦.
(٣) الكافي ٣ : ٣١٨ حديث ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ حديث ١١٧١.
(٤) المبسوط ١ : ١١٤.