ولا يجب فيها تكبير ولا تشهد ولا تسليم ولا طهارة ولا استقبال ،
______________________________________________________
تسجد لما سمعت » (١) ، وفي طريق هذه الرواية محمّد بن عيسى ، عن يونس ، وقد نقل ابن بابويه ، عن ابن الوليد أنّه لا يعتمد على حديث محمّد بن عيسى ، عن يونس (٢).
وقد تضمنت وجوب السّجود إذا صلّى بصلاة التالي لها ، وهو غير صحيح عندنا ، إذ لا تقرأ في الفريضة عزيمة ، ولا تشرع الجماعة في النّافلة ، ومع ذلك فلا تدلّ على المتنازع ، وهو نفي السّجود عن السّامع مطلقا ، إذ مقتضاها الوجوب على من يصلّي بصلاة التالي لها على كل حال ، والأصحّ الأوّل.
قوله : ( ولا يجب فيها تكبير ولا تشهّد ، ولا تسليم ولا طهارة ، ولا استقبال ).
لا تجب تكبيرة الإحرام في هذا السّجود ، لأنّ الأمر به إنّما يتناول وضع الجبهة إذ ليس بصلاة ، فالزّائد منفي بالأصل ، ولقول الصّادق عليهالسلام : « إذا قرأت شيئا من العزائم الّتي تسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ، ولكن تكبّر حين ترفع رأسك » (٣).
ولا تكبير للسّجود أيضا ، نعم يستحبّ للرّفع منه وفاقا للشّيخ (٤) والمصنّف في المنتهى (٥) للرّواية السّالفة ، ولا تشهد فيها ولا تسليم باتفاق جميع أصحابنا ، وفي رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام إيماء إليه (٦) ، والظاهر عدم شرعيتهما أيضا.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٨ حديث ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ حديث ١١٦٩.
(٢) نقل هذا القول عن ابن بابويه الشيخ النجاشي في رجاله : ٢٣٥.
(٣) الكافي ٣ : ٣١٧ حديث ١ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ حديث ١١٧٠.
(٤) المبسوط ١ : ١١٤.
(٥) المنتهى ١ : ٣٠٤.
(٦) قرب الاسناد : ٩٧.