ويجب على الأولين في العزائم ،
______________________________________________________
هذا الحكم مجمع عليه عند أصحابنا ، وهو مروي من طرق العامة (١).
قوله : ( ويجب على الأولين في العزائم ).
أراد بالأولين القارئ والمستمع ، والمراد به : المنصت للاستماع ، ومفهومه عدم الوجوب على السّامع الّذي ليس بمصغ ، فاما وجوب السّجود في العزائم الأربع ، فيدلّ عليه مع إجماع العترة المرضية صلوات الله عليهم وإجماع فقهائهم إن ثلاثا منها ـ وهي ما عدا الم ـ قد تضمنت الأمر بالسّجود ، وهو للوجوب ، كما هو مقرر في الأصول.
وأمّا فيها فمن القرائن المقالية في الآية ، مثل حصر المؤمن في السّاجد عند التذكير بالآيات ، والاخبار عن السّاجدين حينئذ بأنّهم لا يستكبرون ، فان الاستكبار المفهوم حصوله ممن لا يسجد حينئذ محرّم ، وغير ذلك كما استفيدت الفورية في الحجّ من المؤكّدات الواقعة في آية الحجّ ، والأخبار عن أهل البيت عليهمالسلام ناطقة بذلك (٢).
وأمّا الوجوب على القارئ والمستمع فبالإجماع ، وفي السامع قولان ، أحدهما : الوجوب ، لإطلاق الأمر ، والرواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلي » (٣).
والثّاني : العدم ، لرواية عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يسمع السّجدة تقرأ؟ قال : « لا يسجد إلا أن يكون منصتا مستمعا لها ، أو يصلّي بصلاته ، وأما أن يكون يصلّي في ناحية وأنت في ناحية فلا
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ : ٥٠.
(٢) الكافي ٣ : ٣١٧ حديث ١ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ حديث ١١٧٠ ، وللمزيد راجع الوسائل ٤ : ٨٨٠ باب ٤٢.
من أبواب قراءة القرآن.
(٣) الكافي ٣ : ٣١٨ حديث ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ حديث ١١٧١.