______________________________________________________
أنّه لا يجب تساوي المفردين في الصدق ، ولا في المفهوم.
الثّاني : مداومة النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والأئمة عليهمالسلام على فعله ، ويمكن الاحتجاج بظاهر قول الصّادق عليهالسلام في موثقة أبي بصير بعد أن ذكر التشهّد « ثم يسلم » (١) ، و: لأمر يقتضي الوجوب.
وجوابه : أن المداومة أعم من الوجوب ، وليس ذلك بأبلغ من المداومة على رفع اليدين بتكبيرة الإحرام ونحوه ، ثم يقال : من الّذي تتبع فعلهم عليهمالسلام فعلم أنّهم لم يتركوا التّسليم أصلا ، وظاهر الرّواية معارض بما هو أقوى منه دلالة (٢).
الثّالث : شيء من التّسليم واجب ، لقوله تعالى ( وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) (٣) والأمر للوجوب ، ولا شيء منه في غير الصّلاة بواجب ، فيجب في الصّلاة.
وجوابه : عدم الدلالة على المدّعى ، لأنّ الأمر لا يقتضي التّكرار مع أنّ ظاهر الآية يقتضي أنّ المراد التّسليم على النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو غير المدّعى.
الرّابع : لو لم يجب التّسليم لما بطلت صلاة المسافر بالإتمام والتالي باطل ، فالمقدم مثله ، والملازمة ظاهرة.
وجوابه : المنع من الملازمة ، فإنّ فعل الركعتين بقصد الإتمام يقتضي الزيادة في الصّلاة ، فالبطلان لذلك لا لعدم التّسليم.
احتج الآخرون بأن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يعلّمه الأعرابي المسيء في صلاته (٤) ، فلا يكون واجبا.
وبصحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام وقد سأله عن الرّجل يحدث قبل التّسليم؟ قال : « تمت صلاته » (٥) ، ولو كان التّسليم واجبا لوجبت الإعادة.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٩٩ حديث ٣٧٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٢٠ حديث ١٣٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ حديث ١٣٠١.
(٣) الأحزاب : ٥٦.
(٤) الذكرى : ١٩٦.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٢٠ حديث ١٣٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ حديث ١٣٠١.