______________________________________________________
وقد احتج بصحيحته أيضا ، عنه عليهالسلام في رجل صلّى خمسا قال : « إن كان جلس في الرّابعة قدر التشهّد تمت صلاته » (١) ، ولو كان واجبا لبطلت الصلاة بالزّيادة قبل تمامها.
ولحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد » (٢) ، ولو كان التّسليم واجبا لاعتبر فعله أيضا في عدم الإعادة ، مع أنّ الأصل عدم الوجوب. هذا خلاصة احتجاج الفريقين.
ولا يخفى أنّ بعض هذه الرّوايات الأخيرة (٣) لا يقبل التّأويل إلاّ مع ارتكاب شطط ، مع أن سندها أوضح من سند الرّوايات الأول (٤) ، وأجلاء الأصحاب عاملون بمقتضاها (٥) ، فلا جرم القول بالاستحباب أرجح ، وإن كان القول بالوجوب أحوط ، ولا محذور فيه بوجه من الوجوه ، لأنّ التّسليم يقع آخر الصّلاة ، فلا يتصوّر بذلك فساد.
فروع :
أ : يظهر من عبارة السّيد (٦) ، وأبي الصّلاح تعيّن : السلام عليكم للخروج دون : السّلام علينا (٧) ، ولا ريب أنّه أحوط بناء على القول بالوجوب ، لأنّ في موثقة أبي بصير ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام في حكاية التشهّد بعد ذكر السلام على الأنبياء والملائكة ـ : السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين ثم يسلم (٨) ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٩٤ حديث ٧٦٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧٧ حديث ١٤٣١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٦٥ حديث ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ حديث ١٣٢٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ حديث ١٥٤٧.
(٣) التهذيب ٢ : ١٩٤ ، ٣٢٠ ، ٣٢٣ حديث ٧٦٦ ، ١٣٠٦ ، ١٣٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٧٧ حديث ١٤٣١.
(٤) الكافي ٣ : ٦٩ حديث ٢ ، التهذيب ٢ : ٩٩ حديث ٣٧٣.
(٥) منهم : المفيد في المقنعة : ٢٣ ، والشيخ في النهاية : ٨٩ ، وابن إدريس في السرائر : ٤٨.
(٦) جمل العلم والعمل : ٦٢.
(٧) الكافي في الفقه : ١١٩.
(٨) التهذيب ٢ : ٩٩ حديث ٣٧٣.